الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

اقترض بالربا لشراء منزل تحت ضغط والده

تاريخ النشر : 22-01-2007

المشاهدات : 15668

السؤال

أنا شخص تائب من أخذ أي قروض ربوية ولكن في فترة قصيرة طلب مني والدي أن آخذ قرضا ربويا لشراء منزل ، لأن المنزل الذي نحن به ليس ملكا لنا ولأن المالك مصر على استرجاع المنزل وحالتنا المادية ضعيفة لشراء منزل آخر. فأنا أصررت على أن نستأجر منزلا وهو أفضل من الوقوع في الحرام إلا أنهما غضبا وغُصبت على أن أشارك أحد أفراد العائلة في أخذ قرض ربوي وشراء المنزل. أنا بريء من هذا القرض من قبل أن نأخذه ولكن القرض باسمي وأحد أفراد العائلة. فهل هناك أي شي علي وأنا معارض وإلى اليوم معارض؟

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز الاقتراض بالربا ، من البنك أو غيره ، ولو كان ذلك لشراء منزلٍ للسكنى ؛ لما ورد في الربا من التحريم المؤكد ، والوعيد الشديد ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278- 279 .

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ , وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا " انتهى من "المغني" (6/436).

وشراء المنزل ليس عذرا في ارتكاب هذه المعصية العظيمة والذنب الكبير ، وكان يمكنكم الاكتفاء باستئجار منزل ، كما ذكرت .
وقد أخطأت في الدخول في هذه المعاملة ، وكان يجب عليك أن تثبت على موقفك ولو أدى ذلك إلى غضب والداك أو عائلتك ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا تكفي معارضتك مع توقيع القرض أو جزء منه باسمك .

والواجب عليك الآن وعلى كل من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يندم على ما فات ، ويعزم عزما أكيدا على عدم العود إلى هذا الذنب العظيم ، والجرم الخطير ، الذي ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره ، نسأل الله العافية

ولا حرج عليكم في سكنى هذا المنزل ، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل اقترض قرضاً ربوياً وبنى بيتاً ، فهل يهدم البيت أم ماذا يفعل ؟
فأجابت :
" إذا كان الواقع كما ذكرت ، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام لأنه ربا وعليك التوبة والاستغفار من ذلك ، والندم على ما وقع منك والعزم على عدم العودة إلى مثله ، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه ، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها ، ونرجو أن يغفر الله لك ما فرط منك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 13 / 411 ).
نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنك ، وأن يغفر لنا ولك .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب