الحمد لله.
إذا كان هذا المال هو مساعدة مجرَّدة ولا يترتب عليه شرط في العمل عندهم – مثلاً – أو الدعاية لهم والتزكية لأعمالهم : فإنه ليس هناك مانع من قبول هذا المال وأخذه ، فالمال الحرام لكسبه يجوز الاستفادة منه وتملكه إذا انتقل بصورة شرعيَّة .
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :
... وقال آخرون : ما كان محرما لكسبه ؛ فإنما إثمه على الكاسب لا على مَن أخذه بطريق مباح مِن الكاسب ، بخلاف ما كان محرَّماً لعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما ، وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى مِن يهودي طعاماً لأهله – رواه البخاري ( 1954 ) ومسلم ( 3007 ) - ، وأكل مِن الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي – رواه أحمد ( 3/ 210 ) - .
ومِن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ، وربَّما يقوِّي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تُصدِّق به على بريرة " هو لها صدقة ولنا منها هدية " – رواه البخاري ( 1398 ) ومسلم ( 2764 ) - .
" القول المفيد شرح كتاب التوحيد " ( 3 / 138 ، 139 ) .
وللمزيد : يرجى مراجعة جواب السؤال رقم ( 4820 ) .
وننبِّه على أنه لا يجوز للمسلم البقاء في بلاد الكفر ، ولا الدراسة في مكان مختلط لما في ذلك من الوقوع في محاذير شرعيَّة متعددة .
وللمزيد : يرجى مراجعة أجوبة السؤالين : ( 2956 ) و ( 10338 ) .
والله أعلم .
تعليق