الحمد لله.
أولا :
يحرم تعاطي المادة المعروفة بالماريجوانا ؛ لأنها مسكرة ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (191516).
أما استخدامها لتسكين الآلام أو تخدير المريض فيجوز ذلك إذا توفرت الشروط الآتية :
1. أن تصل حاجة المريض لذلك العقار حدَّ الضرورة .
2. أن يشهد طبيب ثقة على اشتمال العقار المخدر ما فيه فائدة ونفع للمريض .
3. أن يقتصر استعمال العقار على القدر الذي تندفع به الضرورة .
4. أن يكون هذا العقار متعيِّناً استخدامه ؛ بحيث لا يوجد ما يقوم مقامه من الأدوية المباحة ، أو الأدوية الأقل منه في التحريم .
5. أن لا يسبب هذا العقار للمريض ضرراً يفوق الضرر الذي استخدمه لأجله أو يساويه ، ومن أعظم الضرر على المريض إدمان استعمال العقار المخدر .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :ما حكم استعمال " البثدين " أو " المورفين " وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة ؟
فأجابوا : " إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين : جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة ، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالها "
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 77 ، 78 ).
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (176623) .
والله أعلم ..
تعليق