أخذ مكاتب الاستقدام مبلغاً من صاحب التأشيرة مقابل بيعها
أعمل في مكتب استقدام ، أي قائم على إنهاء إجراءات استقدام العمالة للمملكة ، وقد يأتي عميل فيقول ابحثوا لي عن شخص يأتي على هذه التأشيرة بمهنة كذا ، وأنا أريد مقابلا ماليا قدره كذا ، فنقوم بإضافة مبلغ آخر على الذي طلب قد يتراوح بين خمسمائة إلى ألفي ريال ، كمقابل للوساطة وطلبا للربح ، علما بأن الحكومة تصدر التأشيرات لاستقدام العمالة ، وليس لبيعها عليهم ، فما رأي الشريعة في المبلغ الذي نضيفه على الثمن الذي يطلبه صاحب التأشيرة ؟
الجواب
الحمد لله.
أفتى أهل العلم بتحريم بيع الفيز ؛ لما فيه من المخالفة لأنظمة الدولة ، ولأنه من
باب أخذ الأجرة على الكفالة ، وهذا لا يجوز ؛ لأن الكفالة عقد تبرع وإحسان .
وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وأخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
في تحريم ذلك ، في جواب السؤال رقم (101220)
.
وعليه ؛ فلا يجوز إعانة صاحب التأشيرة على بيعها ، لأن ذلك من التعاون على الحرام ،
وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا
عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
والواجب نصح صاحب التأشيرة حتى يترك هذا العمل المحرم .
والله أعلم .