الحمد لله.
أفتى أهل العلم بتحريم بيع الفيز ؛ لما فيه من المخالفة لأنظمة الدولة ، ولأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة ، وهذا لا يجوز ؛ لأن الكفالة عقد تبرع وإحسان .
وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وأخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تحريم ذلك ، في جواب السؤال رقم (101220) .
وعليه ؛ فلا يجوز إعانة صاحب التأشيرة على بيعها ، لأن ذلك من التعاون على الحرام ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
والواجب نصح صاحب التأشيرة حتى يترك هذا العمل المحرم .
والله أعلم .
تعليق