التصدق من أجرة الحجامة
أتقاضى أجرًا محددًا مقابل الحجامة ، هل يجوز أن أتصدق من هذا المال ؟
الجواب
الحمد لله.
الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم : أن التكسب بالحجامة غير محرم ، وغايته أن يكون
مكروها كراهة تنزيه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ،
ولو كان حراماً لم يعطه .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (71303)
.
وبناء عليه : لا حرج في التصدق من أجرة الحجام ، فهو مال حلال ، اكتسبه بطريق حلال
، فيجوز له إنفاقه في الوجوه المشروعة .
وقد روى الترمذي (1277) عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ
اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ
الحَجَّامِ [أي : أجرته] ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ
وَيَسْتَأْذِنُهُ ، حَتَّى قَالَ : ( اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ
) وصححه ابن الملقن في "البدر المنير"
(9/403) ، والألباني في "صحيح الترمذي" .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام : ( أطعمه
رقيقك ) : دليل على إباحة كسبه , إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله , فإن
الرقيق آدميون , يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى ، كما يحرم على الأحرار "
انتهى .
"المغني" (5/313) .
وروى ابن أبي شيبة (5/115) عن عطاء قال : دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه , قال :
يا ابن عباس ! ما تصنع بخراج هذا ؟ [ يعني الأجرة التي يأخذها الغلام مقابل الحجامة
]
قال : آكله وأوكله , وأشار بيده إلى فيه .
فإذا جاز إطعام الناس من كسب الحجامة ، جاز التصدق منه .
وينظر للفائدة جواب رقم : (21406)
.
والله أعلم .