الحمد لله.
الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم : أن التكسب بالحجامة غير محرم ، وغايته أن يكون مكروها كراهة تنزيه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ، ولو كان حراماً لم يعطه .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (71303) .
وبناء عليه : لا حرج في التصدق من أجرة الحجام ، فهو مال حلال ، اكتسبه بطريق حلال ، فيجوز له إنفاقه في الوجوه المشروعة .
وقد روى الترمذي (1277) عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ [أي : أجرته] ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ ، حَتَّى قَالَ : ( اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ ) وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (9/403) ، والألباني في "صحيح الترمذي" .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام : ( أطعمه رقيقك ) : دليل على إباحة كسبه , إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله , فإن الرقيق آدميون , يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى ، كما يحرم على الأحرار " انتهى .
"المغني" (5/313) .
وروى ابن أبي شيبة (5/115) عن عطاء قال : دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه , قال : يا ابن عباس ! ما تصنع بخراج هذا ؟ [ يعني الأجرة التي يأخذها الغلام مقابل الحجامة ]
قال : آكله وأوكله , وأشار بيده إلى فيه .
فإذا جاز إطعام الناس من كسب الحجامة ، جاز التصدق منه .
وينظر للفائدة جواب رقم : (21406) .
والله أعلم .
تعليق