إذا قال للسمسار : بع هذا بكذا وما زاد فهو لك
لو أن شخصاً يعمل كسمسار ووسيط عقارات ، وكان وسيطاً بين بائع شقة ومشتري ، وسأل صاحب الشقة تريد تبيعها بكم فقال : مائة ألف ، فقال السمسار خلاص سأبيعها لك لكن الزيادة عن المائة ألف لي ، وتم البيع - بأن أجلس السمسار كليهما وقال للمشتري اتفق مع البائع - بمائة وخمسة آلاف دون أن يعلم المشترى بهذا الاتفاق فما حكم المال المكتسب للسمسار (5000 جنيه ) ؟
الجواب
الحمد لله.
لا حرج على السمسار في أخذ هذه الزيادة ، سواء علم المشتري بها أم لم يعلم .
وذلك أن قول المالك للسمسار: بع هذا بكذا وما زاد فهو لك ، مما رخص فيه جماعة من
أهل العلم كما هو مذهب أحمد وإسحاق رحمهما ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ،
وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة .
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ
سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا ،
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا
زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ :
بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ ، فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) "
انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86) : " إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة ,
فما زاد عليها فهو لك صح , واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح .
ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه ,
فصح شرط الربح له , كالمضارب والعامل في المساقاة "
انتهى
.
فأجاز الإمام أحمد ذلك ، وجعله شبيها بالمضاربة ، وأما الجمهور فمنعوا ذلك لجهالة
أجرة السمسار في هذه المسألة ، فإنه لا يدرى كم سيأخذ .
والراجح جواز ذلك أخذا بما روي عن السلف في ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم (95561)
، ورقم (9386) .
والله أعلم .