الحمد لله.
الذي فهمناه من سؤالك أنك ستدل أحد المصانع على صديقك ليشتري منه ماكينة تنتج نفس المنتج الذي ينتجه المصنع الذي تعمل فيه ، وأن هذه الماكينة متوفرة عند صديقك وعند غيره ، وأنك ستأخذ مبلغا من المال مقابل هذه الدلالة ، وهذا لا حرج فيه ؛ لأنه من باب السمسرة ، وليس فيه خيانة لصاحب العمل .
وأجرة السمسار ( الدلال ) يجوز أن تكون مبلغا محددا ، ويجوز أن تكون نسبة من ثمن السلعة المباعة كـ 5% من ثمن السلعة ونحو ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .
وجاء فيها (13/130) أيضاً :
السؤال : أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون . هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة ، فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة ؟
الجواب : إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك ؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن ، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل ، يزاد على المشتري في ثمن السلعة ، فلا يجوز لك أخذه ، ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه " انتهى .
والله أعلم .
تعليق