الحمد لله.
الذي يظهر من سؤالك أن هذه الأرض لم تكن مؤجرة للدولة ولا مبيعه لها ، وعليه ؛ فلا وجه للقول بالزكاة عن الفترة الماضية ، ومعلوم أن الأرض إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة ، أو كانت مؤجرة فتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت الأجرة نصابا وحال عليها الحول ، وكذا لو بيعت الأرض وتأخر المشتري في سداد الثمن ، فيدخل هذا في زكاة الدَّيْن ، ويفرق بين كون الدائن مماطلا أو لا .
على أنه في حال تأجيرها أو بيعها أو التعارف على دفع التعويض فيها : إذا كان المال غير موثوق بحصوله فلا تجب زكاته حتى يقبض ويحول عليه الحول .
وينظر للفائدة جواب سؤال رقم (99033) و (105303) .
وإذا استلمت مبلغ التعويض وحال عليه الحول من يوم استلامه وجبت زكاته .
والله أعلم .