الحمد لله.
" إذا كان الواقع هو كما ذكرتم في السؤال فليس عليكم زكاة ؛ لأن هذا المال غير موثوق بحصوله ، فهو يشبه الدين على المعسر ، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديداً... فهكذا المال الذي ذكرتم ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول بعد القبض " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 39) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاص دينه منه ، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقّه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من وليّ الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً ( أي تمر عليه سنة هجرية والمال عنده ) . وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدَّين نصابا بنفسه أو بضمّه إلى غيره من النقود ونحوها " . "فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9/191 ) .
والله أعلم .
تعليق