الحمد لله.
أولا :
التلقيح الصناعي فيه إشكالات كثيرة ، والتهاون في أمره يترتب عليه مفاسد كبيرة ؛ فالواجب أن
يحتاط الزوجين في هذا الأمر ، وأن يتحروا إجراء ذلك عن الثقات من أهل الطب .
وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (3474)
.
ثانيا :
اختلف العلماء في رجعة الزوجة وهي في عدتها ، هل تحصل بالفعل المجرد ؛ أم لا بد في
الرجعة من القول ، كما في ابتداء النكاح .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/9-12) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ تَصِحُّ بِالْقَوْل الدَّال عَلَى
ذَلِكَ ، كَأَنْ يَقُول لِمُطَلَّقَتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ رَاجَعْتُكِ ، أَوِ
ارْتَجَعْتُكِ ، أَوْ رَدَدْتُكِ لِعِصْمَتِي وَهَكَذَا كُل لَفْظٍ يُؤَدِّي هَذَا
الْمَعْنَى .
أمّا الرَّجْعَةُ بِالْفِعْل :
فيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَمُقَدِّمَاتِهِ تَصِحُّ بِهِمَا
الرَّجْعَةُ . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ صِحَّةَ الرَّجْعَةِ بِالْفِعْل كَالْوَطْءِ
وَمُقَدِّمَاتِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الزَّوْجُ بِهَذِهِ الأْفْعَال
الرَّجْعَةَ .
وَالرَّجْعَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَصِحُّ بِالْفِعْل مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ
كَانَ بِوَطْءٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفِعْل مَصْحُوبًا
بِنِيَّةِ الزَّوْجِ فِي الرَّجْعَةِ أَوْ لاَ .
وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَيْنَ الْوَطْءِ
وَمُقَدِّمَاتِهِ ، فَإِنَّ الرَّجْعَةَ عِنْدَهُمْ تَصِحُّ بِالْوَطْءِ ، وَلاَ
تَصِحُّ بِمُقَدِّمَاتِهِ " انتهى باختصار .
وأظهر الأقوال في هذه
المسألة أن الرجعة تحصل بالفعل إذا نوى به الرجعة ، وأما إذا لم ينو رجعتها ، فلا
تحصل بمجرد الفعل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتي ، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية
المراجعة " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3 /423) .
وينظر جواب السؤال رقم (101702)
.
ثالثا :
وبناء على ما سبق : فإذا كان الزوج ينوي رجعة زوجته : جاز لهما أن يقوما بعملية
التلقيح الصناعي ، ويكفي أن يمضيا في هذه العملية ، إذا نوى بذلك الرجعة ، ولا
يشترط أن يرجعها بقوله ، وإن كان هذا أفضل وأحوط .
فإذا رجع زوجته بقوله ، أو بفعله مع نيته ؛ فقد انقعطت عدتها ، لأنها لم تعد مطلقة
؛ بل عادت إلى عصمته حقيقة ، ولا ينظر إلى عدتها ، وكيف تنقضي ، إلا إذا طلقها مرة
أخرى .
لكن إن لم ينو رجعة زوجته :
لم يحل له أن يقوم بعلمية التلقيح الصناعي معها ، وهي مطلقة منه ، لأن التلقيح
الصناعي لا يحل له إلا مع زوجته ، ولم تحصل الرجعة بمجرد التلقيح من غير نية الرجعة
.
والله تعالى أعلم .