الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

أطفال الأنابيب

السؤال

ما حكم ما يسمى بأطفال الأنابيب ؟

الجواب

الحمد لله.

هذه المسألة قد تم بحثها في مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها ما يلي :

أولاً : الطرق الخمس التالية محرماً شرعاً ، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية .

الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته .

الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .

الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها .

الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة .

الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى .

ثانياً : الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما :

السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .

السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً . انتهى

ومن المحذورات التي تحصل في هذه القضية عموما : الكشف على العورة المغلّظة للمرأة ، وكذلك احتمالات حدوث الخطأ في المختبرات ، وأيضا ما يمكن أن يقع من بعض ضعفاء النفوس في المستشفيات من مخالفة الأمانة بالاستبدال المتعمّد لإنجاح العملية لتحصيل الكسب المادي ، ولذلك كان لا بدّ من الحذر الشّديد في هذه المسألة والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: المجمع الفقهي ص 34