الحمد لله.
هذه المسألة قد تم بحثها في مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها ما يلي :
أولاً : الطرق الخمس التالية محرماً شرعاً ، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته .
الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .
الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها .
الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى .
ثانياً : الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما :
السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً . انتهى
ومن المحذورات التي تحصل في هذه القضية عموما : الكشف على العورة المغلّظة للمرأة ، وكذلك احتمالات حدوث الخطأ في المختبرات ، وأيضا ما يمكن أن يقع من بعض ضعفاء النفوس في المستشفيات من مخالفة الأمانة بالاستبدال المتعمّد لإنجاح العملية لتحصيل الكسب المادي ، ولذلك كان لا بدّ من الحذر الشّديد في هذه المسألة والله تعالى أعلم .
تعليق