الحمد لله.
ويجب على ابن الأخ هذا أن
يبطل هذا التبني وينكره ، وأن يغير اسمه في الوثائق الرسمية ، ويحول نسبه من عمه
إلى أبيه الذي أنجبه ، فإن انتساب الإنسان إلى غير أبيه : محرم ، بل كبيرة من
الكبائر .
انظر جواب السؤال رقم : (88422) .
ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا
حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث .
انظر جواب السؤال رقم : (6195) ، (136207)
.
ثالثا :
ابن الأخ هذا لا يرث من عمه ، كما لا يرث الأخ لأب مع وجود الإخوة الأشقاء ، فإنهم
يحجبونه حجب حرمان .
وقد روى البخاري (6732) ، ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) .
رابعا :
يجوز لهذا العم أن يوصي لابن أخيه هذا بثلث ماله أو أقل من الثلث ، ولا تجوز الوصية
بأكثر من ثلث المال ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسعد بن أبي
وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله كله : ( الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ )
رواه البخاري (2742) ، ومسلم (1628).
فإذا فعل ، وأوصى بأكثر من الثلث : لم يستحق الموصى إليه سوى الثلث ، وما زاد على
ذلك يتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا ذلك ، نفذت الوصية ، وإن لم يجيزوا : بطلت
، فيما زاد على الثلث .
خامسا :
يجوز لإخوة هذا العم أن يهبوا جميع ميراثهم من أخيهم لابن أخيهم هذا ، إذا كان لهم
حق التصرف في أموالهم ، بأن كانوا بالغين عاقلين راشدين .
وقد سبق البيان في جواب السؤال رقم : (218831)
أنه إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛
بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار
غير مكره : فتنازله صحيح نافذ .
والله تعالى أعلم .