الحمد لله.
انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى قوم ليس هو منهم ؛ حرام ، كما في الحديث الصحيح :
عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر .. " . رواه البخاري ( 3371 ) ومسلم ( 61 ) .
وفي لفظ للبخاري : " ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب ..." .
ويترتّب على النّسبة المكذوبة مفاسد في اختلال المحرمية والإرث والحضانة والولاية في النكاح وغير ذلك .
وأمّا ما يجب فعله فقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
لا يمكن أن تنتسب إلى غير أهلها ولا يجوز ذلك ، وعليها أن تغير اسمها .
وإذا لم تكن تعرف اسم أبيها ولا عائلة والدها فإنها تسمي نفسها باسم عام كفاطمة بنت عبد الله أو فاطمة بنت عبد الرحمن .
والله أعلم .
تعليق