الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

لم يجد عملا فغير اسمه وانتسب إلى قبيلة أخرى

88422

تاريخ النشر : 19-06-2006

المشاهدات : 10970

السؤال

أحد أفراد أسرتي سافر إلى دولة عربية للعمل بها ، ثم استخرج ورقه تثبت بأنه ينتمي لقبيلة فلان وأنه معروف لديهم (تم تغيير اسمه بالكامل ) وصادق شيخ القبيلة على هذه الورقة بأنه يرجو التعاون معه لحين استخراج أوراق رسمية له, وهو الآن يعمل بهذه الورقة وتيسرت أموره . السؤال : هل يعتبر هذا تلاعبا بالأنساب ؟ وهل هذا العمل محرم شرعا ؟ مع العلم بأنه يعول جميع أهله وهو مضطر للعمل ومساعدتهم ووالده على علم بأنه غير اسمه واسم قبيلته لكي يحصل على العمل.

الجواب

الحمد لله.

هذا العمل محرم تحريما بينا ؛ لما فيه من الانتساب لغير الأب ، ولغير القبيلة ، وما فيه من الكذب والتزوير ، ولما قد يترتب عليه من أمور باطلة تتعلق بالإرث والمحرمية .

روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ).

وروى البخاري (6767) ومسلم (63) عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ) .

فالواجب على قريبك هذا أن يمزق هذه الورقة ، وأن ينتسب إلى أبيه وقبيلته الحقيقية ، مع التوبة إلى الله تعالى مما صدر منه ، كما يجب على شيخ القبيلة أن يتوب إلى الله تعالى من الكذب والتعاون على الغش والتزوير .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : مما اعتاد الناس في الحصول على جواز السفر: الشهادة بأن فلانا مولود في البحرين ، تيقنوا بذلك أم لا ، هل هذا من شهادة الزور؟

فأجابت :

" لا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلمه برؤية أو سماع لقوله تعالى: ( إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) وقوله تعالى: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) الآية ، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ " قال : نعم ، قال : ( على مثلها فاشهد أو دع ) رواه الخلال .

وبناء على ما سبق لا يجوز لشخص أن يشهد بأن فلانا مولود في البحرين إلا إذا كان يعلم ذلك، ومن شهد أن فلانا مولود في البحرين وهو يعلم من نفسه أنه كاذب فهذه شهادة الزور، ويتناوله الوعيد الذي ثبت في القرآن والسنة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/505) .

وإذا كان هذا في مجرد التزوير في محل الميلاد ، فكيف بتغير النسب والقبيلة ؟!

وكون هذا الرجل لا يجد عملا ، أو يعول أسرة ، أو أن والده يعلم بذلك ، لا يبرر له هذا المنكر العظيم .

ومن اتقى الله تعالى وقاه وكفاه ورزقه من حيث لا يحتسب .

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب