الحمد لله.
أولا :
تبديل عملة بعملة ، هو صرف يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا
بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم
(2970)
والريالات والجنيهات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة ، لها ما للذهب والفضة من
الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد .
وقد سبق بيان جواز المصارفة في الحالات التي يتم فيها القبض باستلام الشيك المصدق ،
أو وصل الحوالة المعتمدة ؛ لحصول القبض الحكمي ، فإذا كان زوجك يقبض الشيك ، أو وصل
الحوالة من الشركة التي يحول من خلالها : فلا بأس في هذه الحالة .
وللفائدة ينظر جواب الأسئلة رقم : (111927)
و (147284).
ثانيا:
لا يجوز أن تقدم لكم الوكالة النقود بالجنيه ثم تأخذها من زوجك بالريال بعد ذلك ؛
لعدم حصول القبض في هذه الحالة من الصرف .
والمخرج من ذلك أن تقترضوا هذا المبلغ من جهة أخرى غير الوكالة التي تقوم بالتحويل
، ثم إذا قبضتم المال المحول من زوجك ، تقومون بسداده لمن أقرضكم .
والله أعلم .