الحمد لله.
أولا :
تبديل عملة بعملة ، يسمى بالصرف ، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد .
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبض يحصل باستلام الشيك المصدق ، أو ورقة الحوالة .
جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه : " بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف .
ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى ، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي ، وأحوله للريال السوداني ، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية ، هل هذا رباً ؟
فأجابوا : "يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العوضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، كما في المثال المذكور في السؤال ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) .
وعليه ؛ فإذا أعطيت العميل إيصالا معتمدا بالتحويل ، كان هذا بمثابة القبض .
ثانيا :
يجوز للشركة أو البنك أخذ رسوم على التحويل ، لأنها أجرة في مقابل توفير المال في البلد الآخر . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (87656) .
ثالثا :
للشركة أن تصارف العميل بما يتفقان عليه من السعر ، ولو كان أقل أو أكثر من سعر السوق ، بشرط عدم خديعة العميل .
فيجوز أن تصارف العميل على أن المائة ريال بخمسمائة وعشرين جنيها ، وإن كان سعر الصرف في السودان بخمسمائة وخمسة وعشرين جنيها ؛ وقد تسامح العلماء في بيع السلعة بأكثر من ثمن السوق ، إذا كان الفارق يسيراً ، أما إذا كان الفارق كبيراً ، فهذا محرم ، لما فيه من خداع المشتري وأكل ماله بالباطل .
رابعا :
الصورة الأخيرة المسؤول عنها لا تجوز ، لأن الشركة تكون أقرضت العميل 100 دولارا ، أو ما يعادلها من العملة السودانية التي تم تحويلها إلى السودان ، واتفقت معه على أن يكون السداد بالريال ، ولا يجوز في القرض أن يتم الاتفاق على أن يكون السداد بعملة أخرى غير عملة القرض ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (99642) .
ولأن في هذه المعاملة تم بيع عملة بأخرى من غير أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، وهذا محرم كما سبق [صرف 100 دولار بما يقابلها بالعملة السودانية ثم تحويلها إلى السودان] .
والله أعلم .
تعليق