الحمد لله.
أولا :
قدمنا النصيحة عدة مرات أن أحدا لا يعقد النكاح بدون توثيقه في المحكمة والأوراق
الرسمية ، لأن ذلك هو الذي يحفظ الحقوق ويمنع التلاعب ، وهذه القصة مثال لذلك
التلاعب ، فلعل يكون فيها عبرة لمن يتساهل في عقد النكاح بدون توثيقه ، ينظر لمزيد
الفائدة الفتوى رقم : (129851).
ثانيا :
لم تذكر كيف كان زواج هذه المرأة شرعيًّا ، فالزواج الشرعي هو الذي يعقده ولي
المرأة أو وكيله ، ويتم إعلانه وإشهاره بين الناس ، أو على الأقل يشهده رجلان
مسلمان .
فإن كان النكاح قد تم بهذه الطريقة فمن السهل رفع الدعوى في المحكمة وإحضار
الشاهدين لإثبات هذا النكاح .
ثم بعد ذلك يلزم الزوج بأحد أمرين : إما يعاشر امرأته بالمعروف ، كما يعاشر الرجل
امرأته ، وإما أن يطلقها ، ويحسن إليها ، كما قال الله تعالى : ( الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.
أما إذا كان النكاح قد تم بغير هذه الصورة فلابد من معرفة كيف تم النكاح ، حتى يحكم
عليه هل هو نكاح شرعي أم لا ؟
ثالثاً :
الظاهر من المعلومات الخاصة ببلد السائل التي ذكرتها أن هذه الواقعة قد حدثت في غير
البلاد الإسلامية (فرنسا) .
فإن كان الأمر كذلك ، ورفض الزوج الطلاق ، فينبغي أن يرفع الأمر إلى المركز
الإسلامي في مدينتكم ، والقائم عليه يقوم بدور القاضي المسلم في مثل هذه القضايا ،
بأن يتثبت من تلك القضية ، ويتصل بالزوج . ثم بعد ذلك له الحق في إجبار الزوج على
الطلاق ، إن لم يعاشر بالمعروف .
فإن رفض الزوج أحد الأمرين : الإمساك بمعروف ، أو التسريح بإحسان : أوقع مدير
المركز الإسلامي الطلاق عليه ، رغما عنه ، وبهذا تتخلص هذه المرأة من هذا الزوج .
وينظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (161533)
.
ويمكن لهذه المرأة أن تتفق
مع هذا الرجل - زوجها - على (الخلع) ، فتعطيه شيئا من المال ، أو تتنازل له عن
حقوقها التي اتفقت معه عليها ، أو عن شيء منها ، حتى يطلقها ، وبهذا تتخلص من هذا
الزواج الذي قد لا تستطيع إثباته أمام المحكمة .
والله أعلم .