الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

تزوجها بدون أوراق رسمية ثم تركها ورفض الطلاق

225502

تاريخ النشر : 06-02-2015

المشاهدات : 10983

السؤال


امرأة تزوجت زواجا شرعيا بدون توثيقه في المحكمة وبعدما أنجبت ، قال لها زوجها : لا تسألي عني بعد اليوم كل واحد في حاله ، فهجرها بدون أن ينفق عليها ولا يجامعها ، ورفض التصريح لها بالطلاق فما الحكم في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
قدمنا النصيحة عدة مرات أن أحدا لا يعقد النكاح بدون توثيقه في المحكمة والأوراق الرسمية ، لأن ذلك هو الذي يحفظ الحقوق ويمنع التلاعب ، وهذه القصة مثال لذلك التلاعب ، فلعل يكون فيها عبرة لمن يتساهل في عقد النكاح بدون توثيقه ، ينظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (129851).
ثانيا :
لم تذكر كيف كان زواج هذه المرأة شرعيًّا ، فالزواج الشرعي هو الذي يعقده ولي المرأة أو وكيله ، ويتم إعلانه وإشهاره بين الناس ، أو على الأقل يشهده رجلان مسلمان .
فإن كان النكاح قد تم بهذه الطريقة فمن السهل رفع الدعوى في المحكمة وإحضار الشاهدين لإثبات هذا النكاح .
ثم بعد ذلك يلزم الزوج بأحد أمرين : إما يعاشر امرأته بالمعروف ، كما يعاشر الرجل امرأته ، وإما أن يطلقها ، ويحسن إليها ، كما قال الله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229.
أما إذا كان النكاح قد تم بغير هذه الصورة فلابد من معرفة كيف تم النكاح ، حتى يحكم عليه هل هو نكاح شرعي أم لا ؟
ثالثاً :
الظاهر من المعلومات الخاصة ببلد السائل التي ذكرتها أن هذه الواقعة قد حدثت في غير البلاد الإسلامية (فرنسا) .
فإن كان الأمر كذلك ، ورفض الزوج الطلاق ، فينبغي أن يرفع الأمر إلى المركز الإسلامي في مدينتكم ، والقائم عليه يقوم بدور القاضي المسلم في مثل هذه القضايا ، بأن يتثبت من تلك القضية ، ويتصل بالزوج . ثم بعد ذلك له الحق في إجبار الزوج على الطلاق ، إن لم يعاشر بالمعروف .
فإن رفض الزوج أحد الأمرين : الإمساك بمعروف ، أو التسريح بإحسان : أوقع مدير المركز الإسلامي الطلاق عليه ، رغما عنه ، وبهذا تتخلص هذه المرأة من هذا الزوج .
وينظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (161533) .

ويمكن لهذه المرأة أن تتفق مع هذا الرجل - زوجها - على (الخلع) ، فتعطيه شيئا من المال ، أو تتنازل له عن حقوقها التي اتفقت معه عليها ، أو عن شيء منها ، حتى يطلقها ، وبهذا تتخلص من هذا الزواج الذي قد لا تستطيع إثباته أمام المحكمة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب