الحمد لله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله في " شرح العمدة " ( 4/386) :
" وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن
يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الأولى " (13/109) :
" كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده
وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى .
وللفائدة ينظر في جواب
السؤال رقم : (67745) ، ورقم : (102214)
، ورقم : (75007) .
ثانياً :
تاجر الجملة لا يتعامل مع المشترين الذين يباشرون استعمال السلع ، كما يتعامل معهم
تاجر التجزئة ( المفرق ) ؛ ولهذا كان الحكم بالنسبة له مختلفاً عن تاجر التجزئة ؛
لتعذر العلم بحال المشتري المستخدم للسلعة .
فتاجر التجزئة الذي يباشر التعامل مع المشترين المستخدمين للسلع : هو المطالب بألا
يبيع السلعة على من علم أو غلب على ظنه : أنه يستعملها في الحرام .
أما تاجر الجملة فلا حرج عليه في بيع ما كان أصله مباحاً لتاجر التجزئة ، وإن كان
قد يُستعمل في الحرام ، اللهم إلا أن يكون شيئا غلب في البلد استعماله في الحرام ،
ففي هذه الحال لا يجوز له استيراده أصلا .
وعليه : فلا حرج عليك من بيع أدوات ومستلزمات التجميل على تجار التجزئة .
والله أعلم .