الحمد لله.
هذه الملابس التي تظهر العورات ، وتبدي المفاتن ، في بيعها وتأجيرها تفصيل ، كما يلي :
1- يجوز بيعها وتأجيرها لمن علمنا أو غلب على ظننا أنه يستعملها في المباح .
2- يحرم بيعها وتأجيرها لمن علمنا أو غلب على ظننا أنه يستعملها استعمالاً محرماً ، كمن تلبسها في الحفلات المختلطة ، لما في ذلك من الإعانة على المعصية ، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن رقبتها وكتفيها للرجال الأجانب ، بل يجب أن تستر جميع بدنها عنهم ، حتى وجهها وكفيها على الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم (11774) ورقم (21536)
3- إن جُهل حال المشتري أو المستأجر فلم نعلم هل سيستعملها في الحلال أم الحرام ، وليس هناك قرائن تقوي أحد الاحتمالين فالأصل جواز البيع والتأجير له ، فإن استعملها في الحرام كان هو الآثم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386) : " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين ، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله من لبس الملابس الشفافة والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب " انتهى .
وبناء على ذلك نقول : إن استطاعت ابنة خالك أن تتقيد بما ذكرنا فلا حرج في عملها هذا ، وإن لم تستطع ، فلتترك العمل ابتغاء مرضاة الله ، وفرارا من المعصية ، ولتعلم أن أبواب الرزق الحلال كثيرة ، وأن من اتقى الله تعالى رزقه وزاده ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
ولا يجوز لها البقاء في العمل المحرم إلى أن تجد عملا آخر ؛ لعدم وجود الضرورة التي تبيح ارتكاب المحرم .
والله أعلم .
تعليق