الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم العمل في محل لتأجير فساتين الزفاف

102214

تاريخ النشر : 03-06-2007

المشاهدات : 46979

السؤال

لي ابنة خال تعمل في محل لتأجير فساتين الزفاف والحفلات ، وتريد أن تعرف هل هذا العمل حلال أم حرام؟ وهي تقول إن في الوقت الحالي لا يوجد عمل بديل لتعمل به فهل يجوز لها العمل فيها إلى أن تجد غيره؟ (في حالة إن كان يحرم عليها العمل به) مع العلم أن أغلب هذه الفساتين تظهر (الكتف والرقبة والجيب) ومع الفساتين كلها جزء خاص منفصل يشبه الجاكيت لتغطية هذه الأجزاء . ويقوم المحل بتأجير هذه الفساتين لثلاثة أصناف من العرائس، الأولى العروس المحجبة وهي تؤجر الفستان بالجاكيت وتكون الأفراح مختلطة، والثانية العروس المنتقبة وهي تؤجر الفستان بدون الجاكيت وتكون الأفراح منفصلة (النساء في قاعة والرجال في أخرى)، والثالثة العروس غير المحجبة وهي تؤجر الفستان بدون الجاكيت وتكون الأفراح مختلطة .

الجواب

الحمد لله.


هذه الملابس التي تظهر العورات ، وتبدي المفاتن ، في بيعها وتأجيرها تفصيل ، كما يلي :
1- يجوز بيعها وتأجيرها لمن علمنا أو غلب على ظننا أنه يستعملها في المباح .
2- يحرم بيعها وتأجيرها لمن علمنا أو غلب على ظننا أنه يستعملها استعمالاً محرماً ، كمن تلبسها في الحفلات المختلطة ، لما في ذلك من الإعانة على المعصية ، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن رقبتها وكتفيها للرجال الأجانب ، بل يجب أن تستر جميع بدنها عنهم ، حتى وجهها وكفيها على الراجح ، وينظر جواب السؤال رقم (11774) ورقم (21536)
3- إن جُهل حال المشتري أو المستأجر فلم نعلم هل سيستعملها في الحلال أم الحرام ، وليس هناك قرائن تقوي أحد الاحتمالين فالأصل جواز البيع والتأجير له ، فإن استعملها في الحرام كان هو الآثم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386) : " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين ، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله من لبس الملابس الشفافة والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب " انتهى .
وبناء على ذلك نقول : إن استطاعت ابنة خالك أن تتقيد بما ذكرنا فلا حرج في عملها هذا ، وإن لم تستطع ، فلتترك العمل ابتغاء مرضاة الله ، وفرارا من المعصية ، ولتعلم أن أبواب الرزق الحلال كثيرة ، وأن من اتقى الله تعالى رزقه وزاده ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
ولا يجوز لها البقاء في العمل المحرم إلى أن تجد عملا آخر ؛ لعدم وجود الضرورة التي تبيح ارتكاب المحرم .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب