الحمد لله.
وأما إذا كانت القسائم تمكن مشتريها من تخفيضات قد يأخذها ، وقد لا يأخذها، وهو يبذل المال في هذه القسائم لأجل التخفيض، فهذا غرر محرم، ولا يجوز شراء هذه القسائم.
وقد صدر عن المجمع الفقهي
برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل ببطاقات التخفيض،
ومما جاء فيه :
" بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر :
عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو
اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ، ولا يعرف ما
سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل ".
كما صدر عن اللجنة الدائمة
للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من
الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .
وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6) ، "فتاوى ابن باز" (19/58).
وانظر: سؤال رقم : (121759) ، ورقم : (1806)
.
وبهذا يعلم أنه لا محذور
فيما تدفعه الشركة لموظفيها، ولكن المحذور هو كون هذه القسائم بطاقات تخفيض، يُبذل
فيها المال للحصول على التخفيضات ، وما هو أكثر من رصيدها، وقد يحصل هذا وقد لا
يحصل، وهذا هو الغرر والميسر.
والله أعلم.