حكم شراء قسائم العطلة بمال من الموظف ومن شركته

20-11-2016

السؤال 246369


أنا أعيش في فرنسا ، وموظف في شركة تعطيني مساعدة ، أود السؤال عن حكمها. هذه المساعدة عبارة عن : قسائم لقضاء العطلة، فمثلا للحصول على قسيمة ثمنها 100 يورو، يجب دفع 30 يورو نقدا ، وصاحب العمل يدفع 70 يورو نقدا للمؤسسة تملكها الدولة ، التي تتكلف في ما بعد بإرسال هذه القسائم إلى الموظف ، وهذه القسائم لها استعمال محدد ، فلا تستعمل إلا في وكالات الأسفار وفي المطاعم ، المتاحف ، المنتزهات ، حديقة الحيوانات ،... و كل ما له صلة بقضاء العطلة . فهل هذه القسيمة التي لا تكلفني إلا %30 من ثمنها الحقيقي حلال أم حرام ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كانت القسائم المذكورة تمكنك من شراء أشياء معلومة ، كتذاكر أو وجبات أو دخول متنزهات، بما مجموعه 100 يورو، فلا حرج في كون ثمنها يبذل من الموظف وشركته.
فما تدفعه الشركة هنا هبة، ولا حرج في قبولها ، والقسيمة ما هي إلا أداة لوضع رصيد معين فيها، يتمكن حاملها من شراء سلع ومنافع بما يساوي هذا الرصيد.

وأما إذا كانت القسائم تمكن مشتريها من تخفيضات قد يأخذها ، وقد لا يأخذها، وهو يبذل المال في هذه القسائم لأجل التخفيض، فهذا غرر محرم، ولا يجوز شراء هذه القسائم.

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل ببطاقات التخفيض، ومما جاء فيه :
" بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل ".

كما صدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .
وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6) ، "فتاوى ابن باز" (19/58).
وانظر: سؤال رقم : (121759) ، ورقم : (1806) .

وبهذا يعلم أنه لا محذور فيما تدفعه الشركة لموظفيها، ولكن المحذور هو كون هذه القسائم بطاقات تخفيض، يُبذل فيها المال للحصول على التخفيضات ، وما هو أكثر من رصيدها، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، وهذا هو الغرر والميسر.
والله أعلم.

الميسر والقمار
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب