الحمد لله.
هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في الميسر ، فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال ، وقد لا يشتري شيئاً ، فإذا فرضنا أنه اشترى نسبة التخفيض فيها أكثر من الخمسمائة ريال صار غانماً وصاحب الدكان غارماً ، لأنه يخسر ، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارماً ، لأنه دفع الخمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها ، فهذا المعاملة من الميسر ولا تحل .
تعليق