الحمد لله.
إذا حل أجل القرض ولم يستطع المدين الوفاء : جاز لصاحب الدين أن يبيع الرهن ، ويستوفي منه دينه .
وإذا بيع الرهن فإن ثمنه إما أن يكون مساويا للدين أو أقل أو أكثر .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9/153، 154) :
"إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوياً.
فإن كان مساوياً: فهذه بتلك، أعطيناه ثمنه وانتهى الأمر .
وإن كان أقل، يعني الدين عشرة آلاف ريال ، وثمن الرهن ثمانية : أعطيناه ثمن الرهن ، وبقي له على الراهن ألفان...
وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين : استوفى المدين حقه، والباقي يرد إلى الراهن، وهذا واضح" انتهى.
فيحرم على المقرض أن يأخذ أكثر من حقه .
فإن بادر المقترض وأدى أكثر من قرضه : فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون ذلك عن رضا حقيقي ، وطيب نفس ، كما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، وألا يكون بينهما شرط قولي ، أو عرفي ، سابق ، بذلك .
وينظر جواب السؤال (148458) .
وأما إن كان المقرض إنما سمح بما زاد عن قيمة القرض حياءً، بسبب تأخّره عن موعد السداد ، أو كان يظن أن الواجب في الرهن أن يؤخذ في مقابل الدين ، مهما كانت قيمته ، أو كان الدائن قد اضطره إلى ذلك : فلا يحل له ما زاد عن قيمة قرضه ؛ لأن الزيادة لم تكن عن طيب نفس ، بل هي من أكل أموال الناس بالباطل .
والله أعلم .