قيمة المرهون أكثر من القرض ، فهل يأخذه بدلا عن قرضه ؟

22-04-2017

السؤال 265208

اقترض شخص مبلغا إلى أجل معين، ورهن شقة له، ولم يستطع رد القرض، ثم اتفقا على أن المقرض يأخذ هذه الشقة بدلا من القرض، والشقة أكثر قيمة من القرض، فهل يجوز للمقرض أخذ ذلك، أو تباع الشقة وترد الزيادة إلى المقترض؟ جزاكم االه خيرا.

الجواب

الحمد لله.

إذا حل أجل القرض ولم يستطع المدين الوفاء : جاز لصاحب الدين أن يبيع الرهن ، ويستوفي منه دينه .

وإذا بيع الرهن فإن ثمنه إما أن يكون مساويا للدين أو أقل أو أكثر .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9/153، 154) :

"إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوياً.

فإن كان مساوياً:  فهذه بتلك، أعطيناه ثمنه وانتهى الأمر .

وإن كان أقل، يعني الدين عشرة آلاف ريال ، وثمن الرهن ثمانية : أعطيناه ثمن الرهن ، وبقي له على الراهن ألفان...

وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين : استوفى المدين حقه، والباقي يرد إلى الراهن، وهذا واضح" انتهى.

فيحرم على المقرض أن يأخذ أكثر من حقه .

فإن بادر المقترض وأدى أكثر من قرضه : فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون ذلك عن رضا حقيقي ، وطيب نفس ، كما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، وألا يكون بينهما شرط قولي ، أو عرفي ، سابق ، بذلك .

وينظر جواب السؤال (148458) .

وأما إن كان المقرض إنما سمح بما زاد عن قيمة القرض حياءً، بسبب تأخّره عن موعد السداد ، أو كان يظن أن الواجب في الرهن أن يؤخذ في مقابل الدين ، مهما كانت قيمته ، أو كان الدائن قد اضطره إلى ذلك : فلا يحل له ما زاد عن قيمة قرضه ؛ لأن الزيادة لم تكن عن طيب نفس ، بل هي من أكل أموال الناس بالباطل .

والله أعلم .

القرض
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب