يسأل عن زكاة أسهمه للسنوات السابقة، وزكاة عقود الاختيار، وهل يزكي مبلغ الضرائب السنوية؟

04-09-2018

السؤال 286275

كنت أملك بعض الأسهم وعقود الإختيار المالية ، وقد بعتها الآن ، ولم أتمكن من دفع زكاة المال عليها في السنوات الثلاث الماضية ، إذ لم أكن أملك المال الكافي حينها ، ونظرًا لأنّ الأسهم كانت لدى شركة خاصة لم أتمكن من بيعها، والآن بما أني أريد دفع زكاة المال عليها يجب علي حساب الزكاة عن السنوات الثلاثة ، ولكن هل ينبغي علي خصم الضرائب المستحقة على رأس المال التي ترتبت علي كل سنة ؟ وكيف يمكن حساب الزكاة على عقود الاختيار المالية ، هل تجب الزكاة عليها بمجرد بيعها فقط أم بعد توقيعي عقد ملكيتها وإن لم أتصرف بها إلا لاحقًا ، مع العلم أنّ هذه العقود يملكها الشخص بمجرد التصرف بها ، وإن لم يتصرف بها الشخص تنتهي ملكيتها؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

زكاة الأسهم فيها تفصيل، بحسب النية من شراء الأسهم، وبحسب ما تمثله الأسهم من موجودات، وما يكون معها من نقود:

1-فمن اشترى الأسهم بغرض بيعها عند ارتفاع سعرها، فهذه عروض تجارة، تقوّم كلما حال الحول، ويخرج من قيمتها السوقية ربع العشر.

2-ومن اشترى الأسهم بنية الاستفادة من ريعها، دون الاتجار في أصلها، فإن الزكاة تجب في الريع فقط، إذا بلغت النصاب ، بنفسها ، أو بما عنده من نقود أخرى ، وحال عليها الحول من حين قبضها .

ما لم تكن الموجودات مما تجب الزكاة فيه لعينه، كالذهب والفضة والزروع والثمار، أو يكون مع الموجودات نقود، فتلزم الزكاة في النقود.

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في جواب السؤال رقم : (131229) ، ورقم (69912) .

ثانيا:

كون الإنسان لا يمكنه التصرف في أسهمه، أو في ماله المستثمر الذي وضعه باختياره: هذا لا يسقط عنه الزكاة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الحسابات المقيدة: " تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب" انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 265).

لكن إذا لم يجد نقودا يخرجها في الزكاة، حسب ما عليه من الزكاة، وأخرجها عند توفر النقود أو بيع الأسهم.

وأما تأخير إخراج الزكاة من غير عذر، فمحرم؛ لأن إخراج الزكاة واجب على الفور.

ثالثا:

يحرم التعامل بعقود الخيارات، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (216654) .

وما حصل من ربح، ففيه تفصيل:

1-فمن كان يعلم حرمة التعامل، لزمه أن يتخلص من الربح بإعطائه الفقراء والمساكين.

2-ومن جهل حرمة التعامل بالخيارات، جاز له الانتفاع بالربح، قياسا على الربا، فقد أباح الله الانتفاع بما أخذ منه قبل العلم بالتحريم، قال تعالى:  فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  البقرة/ آية 275.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) " انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19). 

رابعا:

حول التجارة في الأسهم وغيرها: يبدأ من ملك المال الذي اشتُريت به التجارة، إذا كان نصابا، وليس من شراء الأسهم، أو من شراء عقود الخيار.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها ، بل إن حولها حول المال الأصلي ، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض ، فيكون حولها حول مالك الأول " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/234) .

وانظر: جواب السؤال رقم : (32715) .

فانظر متى ملكت نصابا من المال الذي اشتريت به الأسهم وشاركت به في عقود الخيارات؟ فهذا هو بداية حول الزكاة.

خامسا:

الضرائب المستحقة على رأس المال كل سنة: إن أخرجتها قبل حولان الحول، فإن مبلغها لا تجب فيه الزكاة.

وإن حال الحول قبل إخراجها، فهذا المال ملك لك، وتلزم زكاته، ولا عبرة بكونك ستخرجه للضرائب، أو ترصده لشراءٍ أو سفر ونحوه، فحيث حال الحول والمال موجود، ففيه الزكاة.

لكن القدر الذي أخرجته للزكاة وللضرائب في السنة الأولى، لن يزكى في السنة الثانية، فلو كنت تملك عشرة آلاف، وأخرجت زكاتها عن السنة الأولى 250، ثم أخرجت ضرائب قدرها 250، فقد نقص المال وأصبح 9500، فهذه التي تزكى في السنة الثانية.

وإن كان مرادك أن الضرائب تغني عن إخراج الزكاة، فهذا لا يصح بحال.

وانظر: جواب السؤال رقم : (72315) .

والله أعلم.

ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب