الحمد لله.
أولا:
لا حرج في الشركة المذكورة، وهي جامعة بين المضاربة والعِنان؛ لأن منكم من يشارك بعمله فقط وهما صاحباك، ومنكم من يشارك بمال فقط، وهم أقاربك، ومنكم من يشارك بمال وعمل وهو أنت .
ولا حرج أن يكون لأصحاب المال –وأنت منهم- 40% من الربح، وأن يكون لعمال المضاربة- أنت وصاحباك- 60%.
ولا حرج في قسمة هذه 60 على النحو الذي ذكرت.
والذي فهمناه من سؤالك أنك تباشر التجارة والعمل، ولهذا تأخذ (6%) وليس دورك مجرد إيصال مال أقاربك لمن يضارب فيه.
فإن كنت تأخذ هذه النسبة لمجرد التوسط، فلا حرج في ذلك بشرط علم أقاربك بالحال؛ لأن هذه سمسرة، ولا تحل إلا بعلم الدافع لها.
وانظر: جواب السؤال رقم (259753) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (278377) .
ثانيا:
سؤالك يحتمل أنك أخذت أموال أقاربك لتتاجر فيها بنفسك ، ولهم 40%، ولك 60% من الربح، ثم أعطيت المال لصاحبيك على أن يضاربا فيه .
فإن كان ذلك بإذن أقاربك : فلا حرج، وتحل لك نسبة (6%) عند بعض الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والقاضي أبي يعلى من الحنابلة، خلافا للجمهور فإنهم يقولون: لا يستحق الوسيط هنا شيئا.
قال في العناية شرح الهداية (8/ 463): " قال (فإذا دفع رب المال مضاربة بالنصف وأذن له بأن يدفعه إلى غيره ، فدفعه بالثلث، وقد تصرف الثاني وربح , فإن كان رب المال قال له: على أن ما رزق الله فهو بيننا نصفان، فلرب المال النصف، وللمضارب الثاني الثلث، وللمضارب الأول السدس) لأن الدفع إلى الثاني مضاربة قد صح ، لوجود الأمر به من جهة المالك، ورب المال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله تعالى، فلم يبق للأول إلا النصف، فينصرف تصرفه إلى نصيبه ، وقد جعل من ذلك بقدر ثلث الجميع للثاني، فيكون له، فلم يبق إلا السدس, ويطيب لهما ذلك؛ لأن فعل الثاني واقع للأول، كمن استؤجر على خياطة ثوب بدرهم ، واستأجر غيره عليه بنصف درهم" انتهى.
وإن فعلت ذلك أي دفعت المال إلى من يضارب فيه بغير إذن أقاربك، لم يجز، وكنت ضامنا.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة. نص عليه أحمد، في رواية الأثرم، وحرب، وعبد الله، قال: إن أذن له رب المال، وإلا ، فلا" انتهى من المغني (5/ 35).
وينظر: البحر الرائق (7/ 266)، منح الجليل (7/ 348)، مغني المحتاج (3/ 406).
والله أعلم.