حكم اشتراط الزوج على المرأة في عقد النكاح إسقاط حقها في طلب الخلع

23-06-2019

السؤال 296422

ما حكم الشرع في الرجل إذا أراد الزواج من امرأة أن يشترط عليها التنازل عن حقها في الخلع ، فهل يصح هذا الشرط ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الخلع لا يتم إلا بقبول الزوج ومباشرته الخلع، ولكن للقاضي أن يجبره عليه ، عند بعض أهل العلم ،  إذا وُجد سبب معتبر له ، وامتنع الزوج منه، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (152402) .

وعليه : فليس الزوج بحاجة إلى هذا الشرط، وهو إسقاط حق الزوجة في طلب الخلع، لأن الخلع لا يتم بمجرد طلبها، بل لا بد من موافقته.

وإذا ثبت الضرر عند القاضي، فله أن يجبره على الخلع ، إن طلبته الزوجة لذلك ؛ وإن كان ينبغي للقاضي في صورة الضرر : أن يطلقها للضرر حينئذ، ولا يُلجئها للخلع والتنازل عن مهرها أو غيره.

ثانيا:

إذا كان الزوج في بلد يحكم القاضي فيه بالخلع ، بمجرد طلب الزوجة- مع أن هذا باطل شرعا- فإن للزوج أن يشترط عليها إسقاط حقها في طلب الخلع، إن أمكن توثيق هذا الشرط على وجه معتبر، ينتفع هو به ، بحيث يرفع عنه مفسدة اختلاعها منه بلا موجب شرعي.

والأصل في ذلك أن الشروط معتبرة في النكاح؛ لما روى البخاري (2721) ، ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ  .

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

ولهذا يصح أن يشترط عليها إسقاط حق من حقوقها، كالمبيت أو النفقة، ويصح أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها ، وألا ينقلها من بلدها ، ونحو ذلك، على الراجح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والمذهب المنصوص : أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد ، كتحويلها من دارها والسفر بها : كان شرطًا لازمًا .

وكذلك إذا شرط ترك ما يستحقه ، وهو التزوج والتسري عليها .

فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقه عند الإطلاق ، لغرض صحيح لها في ذلك : لَزِم ؛ فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك" انتهى من "العقود" (ص208-211).

وقال المرداوي : "قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - : ويحتمل صحة شرط عدم النفقة ، قال : لا سيما إذا قلنا : إنه إذا أعسر الزوج ، ورضيت به : أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد ...

واختار أيضا الصحة : فيما إذا شرط عدم الوطء ، كشرط ترك ما تستحقه " انتهى من "الإنصاف" (8/165) .

وينظر: جواب السؤال رقم : (239992) .

والله أعلم.

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب