الحمد لله.
أولا:
يعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين:
الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.
الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة.
وينبغي على المرأة ألا تعجل بالغسل حتى تتحق من الطهر؛ لما روى مالك في "الموطأ" (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ؟ فَتَقُولُ لَهُنَّ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء.َ تُرِيدُ بِذَلِكَ: الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.
ورواه البخاري معلقاً (كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره).
والدُّرْجة: هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها. وينظر: "النهاية" لابن الأثير (2/ 246).
والكرسف: القطن.
وما ترتب على خطئك السابق فنسأل الله أن يعفو عنه.
ثانيا:
إذا تحققت من الطهر واغتسلت ، ثم عاودك الدم في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر:
فإن كان على صفة دم الحيض المعروفة – وهو دم أسود ، معروف للنساء - فهو حيض ما لم يجاوز خمسة عشر يوما، وذلك أن الأصل في الدم الذي ينزل على المرأة أنه دم حيض، والعادة قد تزيد وتنقص، وقد يتقطع الحيض، لكن إن جاوز الدم خمسة عشر يوما كانت المرأة مستحاضة عند الجمهور، وعليها أن تعمل في الشهر التالي بأحكام المستحاضة.
وعند بعض أهل العلم لا تكون مستحاضة حتى يطبق عليها الدم أكثر الشهر. وينظر فيما تعمله المستحاضة: جواب السؤال رقم : (198738) .
وأما إذا كان النازل بعد الطهر : دما أحمر، كدم الجرح، وليس على صفة دم الحيض المعروف بلونه، وريحه أيضا: فهو استحاضة، وليس حيضا، ولا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا الجماع.
وأولى من ذلك، لو كان النازل كدرة أو صفرة، فإنها لا تعد شيئا، ولا تمنع الصلاة والصوم.
ثالثا:
استعيذي بالله من الوسواس، ولا تلتفتي إليه، واعلمي بأن الأمر يسير، فحيث وجد الدم الأسود المعروف ، فهو حيض، وإلا، فهو استحاضة.
فإن أشكل عليك تمييز لون الدم، فاعملي بعادتك التي ذكرتيها، ولا تزيدي عما كان عليه حيضك في غالب أيامك، تسعة أيام ، أو عشرة أيام، وما زاد على ذلك، كان استحاضة.
فإذا انقطع الدم ، وجف المحل : اغتسلت أيضا.
والله أعلم.