الحمد لله.
تقدم في إجابة السؤال رقم : (93053) أن من استمر عليها نزول الدم عامة الشهر فهي مستحاضة ، فترد إلى عادتها إن كان لها عادة مستقرة معلومة قبل ذلك ، فتجلس قدر عادتها ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم بقية الشهر حتى ولو كان الدم نازلاً ، فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها ، فإنها تعمل بالتمييز بصفات الدم إن أمكن ، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، باللون والرائحة والغلظ والخفة .
فإن لم يمكنها التمييز ، فإنها تجلس ما بين ستة أيام ، أو سبعة أيام ، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي وتصوم .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
:
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن
الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب :
" للمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال :
أحدها :
أن تكون مبتدأة [ يعني : يأتيها الحيض أول مرة ] ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم
كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة
عشر يوما أو أقل ، عند جمهور أهل العلم.
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما : فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها
حائضا ، ستة أيام ، أو سبعة أيام ، بالتحري ، والتأسي بما يحصل لأشباهها من
قريباتها ، إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .
فإن كان لديها تمييز : امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم
المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر
يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .
الحالة الثالثة :
أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل
الوقت ، ما دام الدم معها ، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر.
وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/ 222-223) .
تراجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (5595)
.
والله أعلم .
تعليق