الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

مستحاضة ، يشكل عليها حكم الدم الذي تراه أكثر الشهر؟!

198738

تاريخ النشر : 15-05-2013

المشاهدات : 26537

السؤال


أعانى من مشكلة قصور في الغدة الدرقية ، ودائما تنزل منى كتل دم أثناء الحيض وانتهت مدة الطمث لدى فى الثانى والعشرين من شهر فبراير ، ومع ذلك لا زالت نقط الدم تنزل على ، ولكنني كنت أجدد الوضوء لكل صلاة ، ومع ذلك وبعد مرور أربعة عشر يوما على آخر حيضة لي ، نزفت بغزارة ونزلت كتلة الدم مساءا ، وتوقف النزيف وكانت أحيانا حمراء/زهرية ، أو قصة صفراء ، واستمر تشنج العضلات وانقباض الظهر عندى . وبالأمس كان النزيف قليلا ، مثل القصة الحمراء المصفرة ، وقد اشتد النزيف بغزارة في الصباح مرة أخرى ، وكان يتوقف ويرجع ما بين يوم إلى يومين أو ثلاث. كانت قطرات الدم تنزل علي لمدة شهر دون أن أدرى ماذا أفعل ! أنا حقا مجهدة ، حيث لا أستطيع أن أذكر الفرق بين حيضي واستحاضتي ، حيث إن الدم دائما يخرج ذا رائحة . فأرجو أن توضح لي ماذا أفعل ؟

الجواب

الحمد لله.


تقدم في إجابة السؤال رقم : (93053) أن من استمر عليها نزول الدم عامة الشهر فهي مستحاضة ، فترد إلى عادتها إن كان لها عادة مستقرة معلومة قبل ذلك ، فتجلس قدر عادتها ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم بقية الشهر حتى ولو كان الدم نازلاً ، فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها ، فإنها تعمل بالتمييز بصفات الدم إن أمكن ، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، باللون والرائحة والغلظ والخفة .
فإن لم يمكنها التمييز ، فإنها تجلس ما بين ستة أيام ، أو سبعة أيام ، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي وتصوم .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب :
" للمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال :
أحدها :
أن تكون مبتدأة [ يعني : يأتيها الحيض أول مرة ] ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل ، عند جمهور أهل العلم.
فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما : فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ، ستة أيام ، أو سبعة أيام ، بالتحري ، والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها ، إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره .
فإن كان لديها تمييز : امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .
الحالة الثالثة :
أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ، ما دام الدم معها ، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر.
وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/ 222-223) .
تراجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (5595) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب