الحمد لله.
الحكم في هذه المسألة يتطلّب النظر في أمرين مهمّين :
أولاً :
في حكم قتل الضفدع ، وكلام أهل العلم في ذلك .
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
الأول : الكراهة ، وهو مذهب المالكية ، وقولٌ لبعض الشافعية والحنابلة .
انظر : "التمهيد" (15/178) ، "شرح العمدة لابن تيمية" (3/148) .
الثاني : التحريم ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ، وابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
انظر : "مشكل الآثار" للطحاوي (2/35) ، "المجموع" (9/29) ، "المغني" (9/338) ، "المحلى" (7/225) , "الفتاوى الكبرى" (2/139) .
والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه : أنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَن ضِفْدَعٍ يَجْعلُها فِي دَوَاءٍ ؟ فَنَهَاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِها .
رواه أبو داود (5269 ) وصححه النووي في "المجموع" (9/34) .
وقد سبق اختيار هذا القول في الموقع ، في جواب السؤال (1919) , (10220) .
ثانياً :
إذا دعت الحاجة أو الضرورة لتشريح الضفدع فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى , فقد أجاز العلماء تشريح جثة المسلم لأغراض التحقيق الجنائيّ أوالطبّ الوقائي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (11962) .
فمن باب أولى جواز تشريح الحيوانات – وهي أقل حرمةً من الإنسان – لأغراض البحث العلميّ إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
وقد سبق في الموقع ذكر فتوى مختصرة في ذلك ، انظر جواب السؤال رقم (8509) .
ومما ينبغي التنبه له : أن على الطالب أن يحسن إلى الحيوان الذي يقوم بتشريحه , فيقوم بتخديره تخديراً كاملاً , ثم يسرع في قتله بعد الانتهاء من التشريح , وذلك لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىْ كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَه ) رواه مسلم (1955) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الحرم المكي" (1166) :
نحن ندرس في إحدى الجامعات بكلية العلوم قسم الأحياء ، وفي أثناء دراستنا نحتاج إلى تشريح بعض الحيوانات ، مثل الضفادع والفئران وغيرها ، لغرض التعليم والدراسة ، فما حكم هذا التشريح ؟
فأجاب :
" التشريح إذا دعت الضرورة إليه فلا بأس به ، ولكن يجب أن يعمل لهذه الحيوانات ما يجعلها لا تحسّ بالألم وقت التشريح ، وكذلك يجب أن يلاحظ أنّ الحيوانات التي تكون نجسةً بعد الموت فإنّه يجب التطهر منها " انتهى .
والله أعلم .