الحمد لله.
إن من نعمة الله علينا أن جعل دينناً يسراً ولم يشدد علينا ولم يحملنا ما لا طاقة لنا به فقد أباح لنا كثيراً مما حُرم في الشرائع السابقة ، فقال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
ومن ذلك المأكولات البحرية سواء كانت حيواناً أو نباتاً حياً أو ميتاً ، فقال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) قال ابن عباس : صيده ما أُخِذَ منه حياً وطعامه ما لفظه ميتاً .
وهناك أشياء قليلة من أنواع الحيوانات المائية استثناها بعض أهل العلم من الإباحة السّابقة وهي :
1- التمساح فلا يجوز أكله عند جمهور العلماء ، لأن له ناباً مع كونه يعيش في البر - ولو مكث وقتاً طويلاً في الماء - فَيُغَلَّب جانب الحظر (وهو أنه حيوان بري له ناب) . وذهب المالكية إلى جواز أكله ، لدخوله في عموم قول الله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) . وقد ذكرنا ذلك بشيء من التفصيل في جواب السؤال رقم (99056) . .
2- الضفدع فلا يجوز أكلها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها كما في حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ . رواه الإمام أحمد وابن ماجة وهو في صحيح الجامع 6970 . والقاعدة أن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله ، إذ لو جاز أكله جاز قتله .
3- استثنى بعض أهل العلم حية البحر ، والصحيح أنها إذا كانت لا تعيش إلا في البحر فيجوز أكلها لعموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم … ) .
4- كلب الماء والسلحفاة الصحيح أنه يجوز أكلها بعد ذبحها لأنها تعيش في البر والبحر فغُلِّب جانب الحظر ، وهاهنا قاعدة وهي أن كل ما يعيش في البر والبحر فيأخذ أحكام حيوانات البر - احتياطاً - فتلزم له الذكاة إلا السلطعون ( السرطان ) فلا تلزم له الذكاة ولو كان يعيش في البر والبحر لأنه لا دم له .
5- كل ما فيه ضرر فلا يجوز أكله ولو كان بحرياً ، قال تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) ، ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . يُنظر المغني 11/83 ، حاشية الروض 7/430 ، تفسير ابن كثير 3/197 ، أحكام الأطعمة للفوزان .
والله تعالى أعلم .
تعليق