الحمد لله.
لا حرج في ذلك ؛ لأن الأصل الإباحة ، ما لم يكن تدليساً على خاطب ، فلا يجوز .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟ فأجاب : " لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة " انتهى من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد (1741) 7/2/1421هـ ص/ 36.
ولا فرق بين صبغه أو تغطيته بمادة ثم رسمه بالكحل ، فالكل يجري على الأصل ، وهو الإباحة ، حتى يقوم الدليل على التحريم ، والمحرم في شأن الحواجب هو النمص ، وهذا ليس منه .
ولكن .. يجب التنبه إلى أن هذه المادة التي توضع على الحواجب إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الحاجب فإن الوضوء لا يصح حتى تزال .
والله أعلم .
تعليق