الحمد لله.
يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وفق الشروط التالية :
1- أن تكون المسافة مسافة قصر ، وهي حوالي 80 كيلو مترا ، عند جمهور العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مسافة السفر لا تتحدد بمسافة معينة ، بل يرجع في ذلك إلى العرف .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 38079 ) .
2- يشترط عند جمهور العلماء أن يكون السفر مباحاً ، فلو سافر لقطع الطريق أو ارتكاب الفاحشة أو لمعصية أخرى لم يجز له الترخص برخص المسافر ، ولم يشترط ذلك أبو حنيفة رحمه الله .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (27 /276) .
3- أن ينوي الإقامة أربعة أيام فما دونها ، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك لم يترخص برخص السفر من الفطر في رمضان والقصر والجمع .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إن كان ناويا للإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك ، وإن نوى الإقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أو أن سفره متعلق بقضاء حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر - جاز له أن يترخص برخص السفر " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /113-114) .
4- أن لا يبدأ في الترخص برخص السفر إلا إذا خرج من مدينته .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (27 /279) .
5- يشترط جمهور العلماء أن يوالي بين الصلاتين جمع تقديم ، فلا يفصل بين الصلاتين بوقت طويل .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك ليس بشرط .
انظر : "مجموع الفتاوى" (24 / 54).
6- يشترط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين ، وهو قول الجمهور .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: " يجب في حال الجمع الترتيب ، بحيث يصلي الظهر أولاً ثم يصلي العصر ، ويصلي المغرب أولاً ثم يصلي العشاء ، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/139) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات ، ولكن لو نسي الإِنسان أو جهل أو حضر قوماً يصلّون العشاء وهو قد نوى جمع التأخير ، ثم صلّى معهم العشاء ثم المغرب ، فهل يسقط الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط ؟
المشهور عند فقهائنا رحمهم الله : أنه لا يسقط ، وبناء على هذا لو أن الإِنسان قدم الثانية على الأولى سهواً أو جهلاً أو لإِدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب ، فإن الجمع لا يصح ، فماذا يصنع في هذه الحال ؟
الجواب : الصلاة التي صلاها أولاً لم تصح فرضاً ، ويلزمه إعادتها .
مثال ذلك : رجل كان ناوياً جمع تأخير ، ثم دخل المسجد ووجد ناساً يصلّون العشاء فدخل معهم بنية العشاء ، ولما انتهى من العشاء صلّى المغرب ، نقول : صلاة العشاء لا تصح ؛ لأنه قدمها على المغرب ، والترتيب شرط فيصلّي العشاء مرة ثانية والمغرب صحيحة . ومعنى قولنا : لا تصح ، أي : لا تصح فرضاً تبرأ به الذمة ، ولكنها تكون نفلاً يثاب عليه " انتهى ملخصا من "الشرح الممتع" (4 /401-402) .
والله أعلم .
تعليق