الحمد لله.
أولاً:
لا يجوز الدخول في المعاملات الربوية ولو أمرك بذلك والدك ، وكان الواجب عليك عندما علمت بتحريم الربا ترك العمل ، ولو أدى ذلك إلى غضب والدك عليك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رواه أحمد (1041).
لكن أنت مسؤول فقط عن المعاملة الربوية التي قمت بها بنفسك ، أو شاركت فيها .
وأما إن كان الوالد هو الذي قام بهذه المعاملة الربوية ، وأنت لم يحصل منك إعانة عليها ، أو مشاركة فيها ، فلست مسؤولا عنها ، ولو كنت مشاركا لوالدك في أعماله التي تقوم على هذا القرض الربوي .
والذي يلزمك الآن التوبة الصادقة والندم على ما حصل منك والعزم على عدم العودة إلى ممارسة الأعمال الربوية. وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (162423) (95005).
ثانياً: لا تجب الزكاة على المسلم في سيارته أو بيته..إذا لم تكن من عروض التجارة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم –: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ رواه البخاري (1463) مسلم (983) وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (20057) .
ثالثاً:
وأما بالنسبة لسداد الدين من الحلي، فإن كان الحلي ملك للمرأة فليس لك ولا لوالدك حق فيه ، ولو كان قد اشتراه والدك بماله؛ لإخراجه من ملكه ولا يجوز له الرجوع فيه. وأما إذا كان الحلي لا زال في ملك الوالد، إلا أنه دفعه لها عارية، فالواجب بيعه وتسديد الديون أو بعضها لغرمائه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم –: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ رواه البخاري (2288) ومسلم (1564) وقوله - صلى الله عليه وسلم – : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ رواه البخاري (2387)
رابعاً:
بالنسبة لزكاة الحلي فهذا على مالكه، فإن كانت زوجتك قد ملكته فعليها زكاته، إذا بلغ نصاباً وهو خمسة وثمانون جراماً من الذهب، سواء كان للزينة أو لغيرها. فإن كانت الزوجة ليس لها مال غير الحلي ووجبت فيه الزكاة لزمها بيع جزء منه وإخراج زكاته . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (50273) وهكذا يقال في حق والدتك.
ولا حرج على الزوجة ، وهكذا الوالدة ، في دفع الزكاة لوالدك لسداد دينه، بل ذلك أفضل . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (43207)
والله أعلم
تعليق