الحمد لله.
رخص الله تعالى للمريض الذي يشق عليه الصيام أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها . قال الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185 .
والمرض الذي يبيح الفطر للصائم هو المرض الذي يشق معه الصيام ، أو يزيد المرض أو يتأخر شفاؤه بسبب الصيام . ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم (12488) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"والمريض له أحوال:
الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر...
الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر.
الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام" انتهى . "الشرح الممتع" (6/341) .
وعلى هذا ؛ إذا كان الإسهال خفيفا بحيث لا يؤثر على الصيام ولا يتسبب في حصول تعب أو مشقة زائدة فلا يجوز للصائم أن يفطر ويجب عليه أن يكمل صومه .
أما إذا كان الإسهال شديدا بحيث يشعر الصائم بالتعب والإرهاق فإنه يتأكد عليه أن يفطر . فإن الإنسان المصاب بالإسهال يحتاج أن يعوض جسمه عما يفقده من الماء والأملاح وإن لم يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه للإرهاق الشديد .
فإذا كان الإسهال أشد من ذلك بحيث إذا لم يتناول المريض أدوية توقف هذا الإسهال وتعوض الجسم عما فقده من الماء والأملاح يخشى عليه من الضرر ، فإنه يجب الفطر في هذه الحالة ويحرم الصيام .
ثم عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم بعد رمضان .
وخلاصة الجواب : ما دام الإسهال وصل إلى حد التعب والإرهاق فإنه يستحب لك أن تفطر ويكره لك أن تكمل الصيام مع هذه المشقة ، وتقضي يوما مكان هذا اليوم .
نسأل الله تعالى لك الشفاء .
والله أعلم .
تعليق