الحمد لله.
أولا:
نسأل الله تعالى أن يشفي والدك ويعافيه، وأن يجزيك على ما تقوم به نحوه خير الجزاء.
وقد أحسنت بلبس القفاز حال تنظيفه من النجاسة ، لأن لمس العورة محرم، ويجب استعمال حائل من قفاز ونحوه.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/283): " أنتم مأجورون- إن شاء الله- على ما تقومون به من خدمة هؤلاء المعوقين ، وتنظيفهم بالتغسيل وغيره ، لكن مع ستر عورتهم وتنظيفها من وراء حائل ، ومع وضع حائل على اليد من جورب أو لفافة " انتهى .
ولا يضرك لو كان الحامل لك على لبسه هو التقزز، فإن التقزز من ملامسة النجاسة أمر فطري.
ثانيا:
لا يجوز النظر إلى عورة أبيك إلا لحاجة ، كأن لا يمكنك تعديل القسطرة أو ضبطها إلا بالنظر.
والنظر إلى العورة لا ينقض الوضوء.
وأما التنظيف : فتجتهد في تنظيفه مع ستر عورته ، فتغسل النجاسة من تحت حائل من قماش ونحوه.
وسبق أنه لا يجوز أن تمس عورته ، بل تلبس قفازا.
وعلى فرض حصول المس، فإن مس الذكر-والدبر- من غير حائل مبطل للوضوء عند كثير من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من التابعين والأئمة منهم مالك والشافعي وأحمد.
وانظر: جواب السؤال رقم : (99468) .
ثالثا:
إذا كان والدك مدركا للصلاة فإنها تلزمه، ولا يجوز له تركها.
وعليك أن تصلي في جماعة المسجد، ما دام يوجد معه غيرك أثناء ذهابك.
وأما كونه يتضايق إذا ذهبت : فلا يظهر أن ذلك عذر في ترك جماعة المسجد.
لكن إن كان في المرة بعد المرة، إذا رأيت تغيرا في مزاجه ، زائدا عن المعتاد ، ضيقا في نفسه ، أو نحو ذلك ؛ فنرجو ألا يكون عليك حرج ، إذا صليت بجانبه في هذه المرات ، مع الاجتهاد في استطابة نفسه ، وترضيته عن تركك له عند الحاجة ، مثل صلاة الجماعة ونحوها ، مما لا بد للإنسان منه ، وليكن عنده غيرك هذا الوقت القصير الذي تتركه فيه .
وانظر: جواب السؤال رقم : (8918) .
وكذلك لا يجوز لك ترك الجمعة ، إن وجد من يمرضه غيرك أثناء ذهابك ، فإن لم يوجد، فإنك تعذر في تركها، وتصليها ظهرا معه.
ويعذر هو بترك حضور الجمعة إن كان يلحقه مشقة بذهابه.
قال في "كشاف القناع" (1/ 495) : " ( ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصل بالناس ، متفق عليه ...
(أو خائف موت رفيقه أو قريبه، ولا يحضره، أو لتمريضهما) يقال: مرضته تمريضا، قمت بمداواته، قاله في المصباح (إن لم يكن عنده) أي المريض (من يقوم مقامه) ؛ لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة، فآتاه بالعقيق وترك الجمعة.
قال في الشرح: ولا نعلم في ذلك خلافا" انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "تعرض ابني لمرض وتنوم بالمستشفى وأنا مرافق له وبقيت ثلاثة أشهر مضت لم أحضر فيها صلاة الجمعة بسبب ابني حيث إنه مريض وصغير في السن فما حكم ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليك شيء ما دام الابن محتاجاً إلى وجودك معه لأن حاجة المريض إلى ممرض مما يوجب سقوط وجوب الجمعة والجماعة عن الممرض أما إذا كان يمكن أن يقوم بتمريضه أحدٌ في مدة ذهابك إلى الصلاة فإن الصلاة لا تسقط عنك في هذه الحال" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/ 2).
رابعا:
يجوز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديما أو تأخيرا، لدفع المشقة.
قال في "كشاف القناع" (2/5) : " ( فصل في الجمع ) بين الصلاتين ... يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين العشاءين في وقت إحداهما. فهذه الأربع هي التي تجمع : الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما ، إما الأولى ، ويسمى جمع التقديم ، أو الثانية ، ويقال له جمع التأخير في ثمان حالات...
والحالة الثانية : المريض يلحقه بتركه مشقة وضعف ؛ وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ، ثم جمع بينهما .
خامسا:
لا حرج في استعمال إصبعك لإخراج ما في دبر والدك عند الحاجة لذلك، بشرط أن يكون بحائل، كالقفاز.
سادسا:
لا يجوز لك التفريط فيما عليك من الحقوق؛ لما في ذلك من الظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ رواه البخاري (2400) ، ومسلم (1564).
وعليك أن تجتهد في أدائها ولو بتوكيل غيرك.
سابعا:
إهداء ثواب القراءة لوالديك، مختلف فيه، والأفضل تركه، والاكتفاء بالدعاء لهما.
وينظر: جواب السؤال رقم : (46698) ، ورقم : (20996) .
وما داما قد درساك وشجعاك على حفظ القرآن، فإنه يرجى أن ينالهما ثواب قراءتك كلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا مسلم (4831).
ونسأل الله أن يعافي والدك، وأن يزيدك برا وإحسانا.
والله أعلم.
تعليق