الحمد لله.
يجب تبييت نية الصوم الجازمة من الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ رواه أبو داود (2454) ، والترمذي (730) ، والنسائي (2331)، وفي لفظ للنسائي: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وإذا كانت المرأة طاهرة ، ونوت صوم الغد، وقالت: إن نزل الحيض أفطرت، فلا حرج عليها ، وليس هذا من تعليق النية، بل نيتها بالصوم جازمة.
قال الإمام النووي رحمه الله : " ولو تردد الصائم في الخروج من صومه، أو علقة على دخول شخص ونحوه، لم يبطل على المذهب الذي قطع به الجماهير" انتهى من "روضة الطالبين" (1/333).
وقد ذكر الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله، وجه التفريق بين التردد في قطع الصلاة، أو تعليقه على أمر مستقبل، فتبطل، والتردد في قطع الصيام، فلا يضره ذلك. قال:
" لو تردد الصائم في أنه : هل يخرج من صومه ، أم لا ؟ أو علق نية الخروج بدخول شخص ، فقد ذكر المعظم أن صومه لا يبطل. وأشعر كلامهم بنفي الخلاف فيه.
وذكر ابن الصباغ في "كتاب الصوم": أن أبا حامد حكى فيه وجهين...
والفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة يتعلق تحرُّمُها وتحلُّلها بقصد الشخص، واختياره، والصوم بخلافه، فإن النَّاوي ليلاً يصير شارعًا في الصوم بطلوع الفجر، وخارجًا منه بغروب الشمس، وإن لم يكن له شعور بهما.
وإذا كان كذلك، كان تأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم، ولهذا يجوز تقديم النية على أول الصوم، وتأخيرها في الجملة عن أوله، ولا يجوز ذلك في الصلاة.
والمعنى فيه: أن الصلاة أفعال وأقوال، والصوم ترك وإمساك، والأفعال إلى النية، أحوج من الترك " انتهى من "العزيز شرح الوجيز" (1/466).
وسواء قالت هذا أم لم تقله، فإن الحيض إذا نزل لزمها الفطر، فليس في قولها إلا الإخبار عما يجب عليها فعله.
والله أعلم.
تعليق