الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم طريقة الدفن المحفاظة على البيئة " tree pod burial"؟

398094

تاريخ النشر : 23-01-2024

المشاهدات : 1552

السؤال

الآن في وقتنا الحالي تواجد شي اسمه الدفن مع الحفاظ على البيئة أو الجنازات القابلة لتحلل " tree pod burial "، وطريقة هذا الدفن هو: وضع الشخص في بيضة قابلة للتحلل، ويكون وضع الجسم على وضعية الجنين داخل البيضة، ثم دفنه تحت الأارض ووضع شجرة صغيرة تكون باختيار الشخص الميت أو أقاربه فوق البيضة، بمعنى أنها حياة جديدة لروح بوضع الشجرة، "إحياء، أو إعادة الحياة"، وفي الغالب تكون الشجرة من الأشجار المعمرة، ومع مرور الوقت سوف ينتشر الموضوع بشكل واسع، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

طريقة الدفن الواردة في السؤال، ووضع الشجر المذكور: كل ذلك لا يجوز؛ لما فيه من الابتداع والإحداث، وقد شرع الله تعالى الدفن في الأرض، وفعله أنبياؤه ورسله، فلا التفات لمن يزعم أن هذا يضر بالبيئة.

قال تعالى: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) طه/55.

وقال تعالى: (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) المرسلات/25-26.

قال البغوي رحمه الله في تفسيره (8/ 305): "كِفَاتًا: وِعَاءً، وَمَعْنَى الْكَفْتِ: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ، يُقَالُ: كَفَتَ الشَّيْءَ: إِذَا ضمه وجمعه، وَقَالَ الفَرَّاءُ: يُرِيدُ: تَكْفِتُهُمْ أَحْيَاءً عَلَى ظَهْرِهَا فِي دُورِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ، وَتَكْفِتُهُمْ أَمْوَاتًا فِي بَطْنِهَا، أَيْ: تَحُوزُهُمْ" انتهى.

روى أبو داود (3208)، والنسائي (2009)، والترمذي (1045)، وابن ماجه (1554) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا).

ورواه أحمد (19158) من حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

واللحد والشق كلاهما في باطن الأرض، لكن اللحد يكون في جانب القبر. وينظر جواب السؤال رقم: (103880). 

ثانيا:

لا يشرع غرس الشجر على القبور.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " لا يشرع غرس الشجر على القبور، لا الصبار ولا غيره ، ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك، لأن الرسول لم يفعل ذلك في القبور، ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم.

أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة، فهذا خاص به وبالقبرين ، لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما.

وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من القربات لم يشرعه الله للحديث المذكور ، ولقول الله سبحانه : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/407).

وقال رحمه الله: " لا يشرع ذلك بل هو بدعة ؛ لأن الرسل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله سبحانه على عذاب أصحابهما، ولم يضعها على بقية القبور ، فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )، وفي لفظ لمسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ).

وهكذا لا تجوز الكتابة على القبور ولا وضع الزهور عليها للحديثين المذكورين ؛ وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها " انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (68/50).

وهذا مع أن غرس الشجر المذكور، لا يكون في نفس القبر، أو متصلا ببدن المتوفى، بل يكون فيما بين المقابر، أو توضع الجريدة على القبر، ولا تعلق لذلك كله بجثة الميت في قبره .

وأما الطريقة المذكورة من غرس الشجرة ، والقول، أو الاعتقاد: إنها حياة جديدة، أو "إحياء" أو "إعادة حياة": فهذا كله من ضلالات أهل الجاهلية، وهو أشبه بعقائد التناسخية الملحدة ؛ فإن حياة الإنسان إذا فارقته، لم تعد إليه أبدا، إلى أن يبعث الله من في القبور، ولم تسر روحه إلى شجر، ولا إلى حيوان، بل الروح عند باريها، يجعلها حيث يشاء، ولا تعود إلى بدن آخر، ولا حيوان، ولا شجر، بإجماع أهل الإسلام، وإنما يقول بهذا وشبهه: أهل الإلحاد من التناسخية ومن تأثر بهم.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (14379)، ورقم:(325739)، ورقم: (385395). 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب