الحمد لله.
يجوز التربح عن طريق ترويج الإعلانات إذا توفرت الشروط التالية:
1-أن يكون الاشتراك في الترويج مجانا؛ فإن كان بمقابل، حرم؛ لدخوله في الميسر، وذلك أن المروج يدفع مالا في غير مقابل، رجاء أن ينشر ويروج ويحصل على عمولة، وهذا هو الميسر: غُرم محقق، وغُنم محتمل.
قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ المائدة/90-91.
قال البجيرمي الشافعي في "حاشيته على المنهج" (4/ 376): " (قوله: والميسر) هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (39/404): " وقال ابن حجر المكي: الميسر: القمار بأي نوع كان، وقال المَحَلِّي: صورة القمار المحرم التردد بين أن يغنم وأن يغرم" انتهى.
2-أن تكون الإعلانات لأشياء مباحة، فإن كانت لشيء محرم حرم ترويج الإعلان؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2
3-ألا يكون في ذلك خداع وتغرير لزائري الموقع ، بحيث يوهمهم كثرة المشاهدين أو الراغبين في السلعة، فإن كان كذلك حرم العمل في الموقع؛ لأنه إعانة على المحرم.
وحيث إن الاشتراك في الترويج هنا بمقابل، فلا يجوز الدخول فيه، ولا علاقة لهذا بالترويج؛ إذ المعروف في الترويج أن يعطى المروج عمولة على كل إعلان أو على عدد من الإعلانات.
فإن كان المقصود أنه مع الترويج والعمولة: استثمار للمال، فليس هذا استثمارا مباحا؛ لفقد شرط الاستثمار؛ بل هذا مال بمال، مع التفاضل والتأخير، فهو جامع لربا الفضل والنسيئة.
وشروط الاستثمار ثلاثة:
1-الاتفاق على نسبة من الربح، لا من رأس المال.
قال ابن قدامة رحمه الله: " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/ 23).
2-عدم ضمان رأس المال، فإن كان رأس المال مضمونا، كان في حقيقته قرضا، وما جاء عنه من فوائد فهو ربا.
3-أن يكون المجال مباحا، والمجال هنا محرم؛ لقيامه على الميسر، وعلى الربا.
وينظر: جواب السؤال رقم: (374033)، (392583)، (198784)، (414367) .
والله أعلم.
تعليق