الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

حكم التربح من النقر على الإعلانات مع اشتراط إيداع مال في الموقع

السؤال

موقع اسمه sovrntur.com، وطريقة عمله كالتالي: عند الاشتراك فيه يسمح بمشاهدة ١٠ إعلانات، والربح من كل إعلان مبلغ مالي بسيط، ثمن الإعلانات العشرة يصل إلى عشر ليرات، ثاني يوم يسمح بمشاهدة عشرة إعلانات أخرى، والربح منها حوالي عشر ليرات أخرى، فيصير الحاصل عشرين ليرة، نضيف تفاصيل حسابنا البنكي، ونسحب 92% من عموم المبلغ، يصل المبلغ بنفس اليوم بالنسبة لبقية الأيام لا يمكننا فتح إعلانات أخرى إلا مقابل إيداع مبالغ مالية في الموقع، فمثلاً: نودع 200 ليرة، فيمكننا فتح عشر إعلانات يوميا مقابل عشر ليرات تزيد أو تنقص قليلا حسب سعر الإعلان المعروض، نودع 600 ليرة فيمكننا فتح عشر إعلانات مقابل ثلاثين ليرة تقريباً تزيد أو تنقص حسب سعر الإعلان المعروض، وهكذا، والإعلانات تتغير حسب كمية المبلغ الذي تم إيداعه، طبعاً المبلغ يسترد بعد شهرين من تاريخ الإيداع، واليوم الذي ننقر فيه على الإعلانات يمكننا الربح، واليوم الذي لا نفتح الإعلانات لا ربح لنا منها، فالربح قائم على العمل داخل الموقع وإلا فلا، هذه طبيعة العمل داخل الموقع، فما حكمها؟ علما أني أودعت مبلغا، وأتحصل على مبلغ يومي مقبول يساوي أقل بقليل من حجم مصروفي اليومي، يرجى تبيين حكم هذا الموقع، وحكم الإيداع فيه، وماذا لو كان محرما فكيف يصنع؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز التربح من خلال الضغط على الإعلانات، بشرطين:

الأول: أن تكون الإعلانات مباحة؛ لأن الضغط على الإعلان، وكثرة الزائرين له، يعتبر دعاية ودعما له، ولا يجوز الإعلان والدعاية والإعانة على نشر المنكرات، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) رواه مسلم(4831).

فلا يجوز الضغط على إعلانات المواقع الإباحية، أو مواقع بيع الخمور، أو بنوك الربا، أو مواقع الميسر، أو مواقع التنصير؛ أو غيرها من المواقع التي تقوم على نشر الحرام والترويج له.

الثاني: أن تكون الأجرة أو الجعل معلوما، كأن يقال: مشاهدة الإعلان أو الضغط عليه، بكذا؛ فإن جهلت الأجرة لم يصح العقد.

ثانيا:

لا يجوز الإيداع في الموقع؛ لأن هذا الإيداع يكيّف شرعا على أنه سلف منك للموقع، فالسلف أخذ مال للانتفاع به، مع الالتزام برده، ولا يجوز اشتراط السلف في عقد معاوضة كالبيع أو الإجارة أو الجعالة.

وقد روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.

ويلحق بالبيع سائر عقود المعاوضات.

جاء في قرار المجمع بشأن (المارجن): " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ... ) الحديث رواه أبو داود (3/ 384)، والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.

فالحاصل أنه لا يجوز إيداع المال في الموقع مهما كان قدر المال.

والواجب عليك التوبة وسحب مالك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب