الحمد لله.
يشترط للتسويق عبر الإنترت وغيره ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الاشتراك مجانا، فإذا كان مقابل دفع رسوم-غير مستردة- كان محرما؛ لأنه من القمار والميسر، وحقيقة الميسر: أنه غُرم محقق، وغُنم محتمل، فيغرم المشترك 50 دولارا، ولا يدري هل يجني مثلها أو أقل أو أكثر.
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91
قال البجيرمي رحمه الله: "والميسر: هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم" انتهى من "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (4/ 376).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم - لا يدري فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما، كله محرم بل هو من كبائر الذنوب، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام" انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/ 441).
وإذا كانت الرسوم التي دفعها تبقى في حسابه، ويمكنه استردادها، فالمعاملة محرمة كذلك؛ لأن هذا المبلغ يعتبر قرضا للمنصة، ويحرم اشتراط القرض مع عقد من عقود المعاوضة كالسمسرة أو البيع أو الإجارة، لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.
وليس الأمر من قبيل استثمار المبلغ الذي دفعته، فإن ربحك إنما هو من العمولة على قدر ما تُروجه، وليس بينك وبين الموقع اتفاق على استثمار المبلغ الذي دفعته، فإن وجد اتفاق فلا بد من ضبطه بشروط الاستثمار، وهي:
- عدم ضمان رأس المال.
- الاتفاق على نسبة معلومة شائعة من الربح.
-كون المجال مباحا.
وهذا غير حاصل هنا.
الشرط الثاني: كون السلع التي يراد الترويج لها مباحة؛ لئلا يكون التسويق عونا على المحرم.
الشرط الثالث: كون عمولة التسويق معلومة، كأن يقال: إذا سوقت لعدد معين كان لك كذا.
وقد تبين أن الشرط الأول غير متحقق؛ لكون المنصة تشترط دفع رسوم للاشتراك في التسويق.
وينظر للفائدة جواب السؤال (357127) (106669)، (198784)، (46595).
والله أعلم.
تعليق