الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

يعمل في مصنع ولا يستطيع الذهاب لصلاة الجمعة

تاريخ النشر : 28-12-2003

المشاهدات : 97211

السؤال

أنا أشتغل في مصنع مناوب كهربائي أعمل يوماً وأرتاح يومين ، ويصادف أحيانا يوم العمل يوم الجمعة ولظروف العمل لا أستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة فهل يترتب على شيء ؟ فما العمل أرجو النصيحة .

الجواب

الحمد لله.

يجب على من سمع النداء يوم الجمعة ، وهو من أهل الجمعة أن يلبي النداء ، وقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) الجمعة/9 ، وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) رواه مسلم (865)

وعلى هذا فإن عليك أن تخبر صاحب العمل بأنك ستذهب إلى صلاة الجمعة ، وعليه أن يأذن لك ولغيرك من المسلمين ، ويمكن أن تخبره بأنك ستعوض ذلك الوقت بعمل إضافي ، وادع الله تعالى أن ييسر لك الأمر ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا )

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض العمال الذين لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم حراس في المزرعة ؟

فأجاب رحمه الله :

إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت ، وهم خارج البلد فإن الجمعة لا تلزمهم ، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة ، ويصلون ظهرا ، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن ذلك خيرٌ له وخيرٌ لهم ، وتطييبا لقلوبهم وربما يكون ذلك سببا في نصحهم إذا قاموا بالعمل ، بخلاف ما إذا ضغط عليهم ، وكثير من العمال يطلبون صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم ، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويتحدثون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام ، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد

والمدار على ما سبق إذا سمعوا النداء ، أو كانوا داخل البلد فليحضروا ، وإذا كانوا خارج البلد لا يسمعون النداء ، فليس عليهم شيء . اهـ . بتصرف

وسئلت اللجنة الدائمة عن شاب يعمل كحارس في فيلا وصاحب العمل لا يريد منه أن يصلي في المسجد ، ويضربه ويهدده بالترحيل إلى بلاده إن صلى في المسجد فأجابت :

الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد، وأن تصبر وتحتسب في ذلك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكن مع الله يكن الله معك.

وبالله التوفيق .

والله أعلم .

انظر فتاوى اللجنة الدائمة 7 / 302 ، لقاء الباب المفتوح 1 / 413 .

ولكن إذا كان تركك للعمل وقت صلاة الجمعة يترتب عليه الإضرار بالمصنع كاحتمال تعطل الآلات ، أو حدوث حرائق ونحو ذلك ، وكان معك في المصنع رجال آخرون ، فإنكم تصلونها جمعة في المصنع ، إذا كان المصنع داخل المدينة ، أو خارجها وتسمعون الأذان بلا مكبر للصوت .

أما إذا كان المصنع خارج المدينة بحيث لا تسمعون الأذان لولا مكبرات الصوت ، أو كنتم تخشون من ترك العمل وقت الصلاة حصول أضرار في العمل فإن ذلك يكون عذراً لكم في ترك صلاة الجمعة ، وحينئذ تصلونها ظهراً وتكون جماعة إن أمكن .

وقد سئلت اللجنة الدائمة (8/188) عن موظفي البرق والهاتف الذين يستمر عملهم يوم الجمعة وقت الصلاة ، وإذا تركوا العمل توقفت الاتصالات اللاسلكية والهاتفية ، هل يجوز لهم ترك صلاة الجمعة ؟

فأجابت اللجنة بأن صلاة الجمعة فرض على الأعيان للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ، ثم قالت : ( ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة ، وحفظ مصالحها ، يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم ، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة ، فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) ، ولأنه ليس بأقلّ عذراً ممن يعذر بترك الجمعة والجماعة ما دام العذر قائماً غير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر ، بل عليه أن يصليها في وقتها ، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة ” اهـ .

وسئلت أيضاً (8/191) عن طبيب يناوب في المستوصف وقت صلاة الجمعة لمداواة مريض أو إسعاف جريح يكون في حالة عاجلة ، هل يجوز له ترك صلاة الجمعة ، فأجابت :

الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم ، فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة ، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها ن ومتى أمكن أداوه جماعة وجب ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة . اهـ .

وسئلت ـ أيضاً ـ (8/192) عن حارس لمحطة بنزين تبعد عن البلد بحوالي كيلوين ، فهل يجور له ترك صلاة الجمعة ، مع العلم أن المحطة سبق أن سرقت واشتعلت فيها النيران ويسكن فيها أولاده ومحارمه .

فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة ظهراً ليقوم بحراسة من ذكر وما ذكره لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذا العذر .اهـ .

وسئلت أيضاً (8/194) عن جماعة من الموظفين يترواح عددهم ما بين 13 إلى 15 موظفاً يعملون في مصفاة بترول بإحدى المدن ، ويصلون الجمعة في مكان العمل نظراً لأنهم لا يستطعيون الخروج لصلاة الجمعة لظروف العمل .

فأجابت :

إذا كان أمر كما ذكر فإنكم تصلون جمعة في محل عملكم ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) اهـ .

والخلاصة :

أنه إذا وجدت مصلحة عامة للمسلمين أو خاصة تضيع كسرقة مال أو احتراقه أو تلفه أو يحصل ضرر بحضور الجمعة جاز التخلف عنها وصلاتها ظهراً .

أما إذا كان سبب التخلف زيادة ربح أو مزيد إنتاج أو زيادة تحصيل دراسي المجرد البقاء في الوظيفة وعدم فقد العمل أو لأن راتب هذه الوظيفة أكثر ونحو ذلك من منافع الدنيا ونحو ذلك فإن هذا ليس بسبب يجيز شرعاً التخلف عن الجمعة ، كيف وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) رواه الترمذي (500) وصححه الألباني .

فحذار من التخلف عنها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب