الحمد لله.
أولا :
حث الإسلام على طلب الصلاح ، واعتبار الخلق والدين في أمر النكاح ، ورغّب في ذلك ، وشدّد في النكير على خلافه ، وجاء الوعيد بحصول الفتنة والفساد عند مخالفة ذلك ، والنظر إلى متاع الحياة الدنيا ، من المال والجاه والحسب والنسب .
فروى البخاري ( 5090 ) ، ومسلم ( 1466 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .
قال النووي رحمه الله :
" الصحيح في معنى هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة ؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين " انتهى .
ثانيا :
روى الترمذي (1084) ، وابن ماجة (1967) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ
تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ
فِي الأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال القاري رحمه الله :
" (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ) أَيْ: طَلَبَ مِنْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ امْرَأَةً
مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَقَارِبِكُمْ (مَنْ تَرْضَوْنَ) أَيْ : تَسْتَحْسِنُونَ (
دِينَهُ ) أَيْ : دِيَانَتُهُ ( وَخُلُقَهُ) أَيْ: مُعَاشَرَتُهُ (فَزَوِّجُوهُ)
أَيْ: إِيَّاهَا ( إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ ) أَيْ: لَا تُزَوِّجُوهُ (تَكُنْ) أَيْ:
تَقَعُ (فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) أَيْ: ذُو عَرْضٍ أَيْ كَثِيرٍ،
لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوهَا إِلَّا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ ، رُبَّمَا
يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ ، وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا
نِسَاءٍ ، فَيَكْثُرُ الِافْتِتَانُ بِالزِّنَا، وَرُبَّمَا يَلْحَقُ
الْأَوْلِيَاءَ عَارٌ ، فَتَهِيجُ الْفِتَنُ وَالْفَسَادُ ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ
قَطْعُ النَّسَبِ ، وَقِلَّةُ الصَّلَاحِ وَالْعِفَّةِ .
قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: " وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَالِكٍ
فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا يُرَاعَى فِي الْكَفَاءَةِ إِلَّا الدِّينَ وَحْدَهُ "
انتهى من " مرقاة المفاتيح " (5/ 2047) .
وينظر: "حاشية السندي على ابن ماجه" (1/ 607).
وقال رجل للحسن: " قد خطب ابنتي جماعة فمن أُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: مِمَّنْ يَتَّقِي اللَّهَ ، فَإِنْ أَحَبَّهَا أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها " انتهى من "إحياء علوم الدين" (2/ 41) .
ثالثا :
لا شك أن هذا الذي ذكرت عن المعارضين لزواجك من هذا الشاب : منطق خاطئ ، ولو فكر كل
أحد بهذا المنطق في التفكير ، لم يتعامل أحد مع غيره معاملة صالحة ، لأنه لن يلبث
أن يكتشف علاقة ، أو بابا يخشى منه الفساد .
والذي ينبغي عليك وعلى أوليائك : أن تقبلوا خطبة هذا الشاب الصالح ، وتتوكلوا على
الله ، وتجتهدوا مع أقربائكم ، وأصهاركم في إصلاح ذات البين ، وترك التشاحن
والبغضاء بينكم ، والحث على صلة الأرحام .
وأما ما ذكر من التخوفات ، فهي وساوس وحيل من الشيطان ، ليفسد عليكم هذه العلاقة ،
وربما أوقع كل طرف منكم في أمر لا يناسبه ولا يلائمه .
وسئل ابن عثيمين رحمه الله :
تقدم أحد الشباب المستقيمين لخطبة فتاة ، ولكن الأب رفض بحجة أن هذا المتقدم في
مرحلة الدراسة الأخيرة ، ويخشى أن يعين في قرية بعيدة ، عنهم فتكون البنت وحيدة في
بيتها ، فهل تصرفه هذا صحيح ؟
فأجاب :
" إذا خطب الرجلُ امرأة ، وكان ذا دين وخلق مرضي : فإن المشروع أن يجاب ويزوج ،
والعذر الذي قاله أبو المخطوبة في السؤال : عذر لا يمنع من تزويجها ، ، ولا يحل
لأبيها إذا كانت راغبة في هذا الخاطب أن يمنعها من أجل هذا العذر ؛ لأنه ليس عذرا
شرعيا ، وهو آثم بمنعه هذا الخاطب ؛ لأن ولي المرأة أمين يجب عليه أن يتصرف فيما هو
مصلحة لها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" نصيحتي لجميع الشباب والفتيات : البدار بالزواج ، والمسارعة إليه إذا تيسرت
أسبابه ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج ... الحديث) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) ، أخرجه
الترمذي بسند حسن ، وقوله عليه الصلاة والسلام : (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر
بكم الأمم)، خرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان ، ولما في ذلك من المصالح الكثيرة
التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، من غض البصر ، وحفظ الفرج ، وتكثير
الأمة ، والسلامة من فساد كبير ، وعواقب وخيمة " انتهى من " فتاوى إسلامية "
(3/110) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (149831)
، (160369) ، (175149)
.
والله تعالى أعلم .
تعليق