الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

ظاهر من امرأته ، وحلف أن لا يجامعها حتى يرضى

72203

تاريخ النشر : 15-11-2005

المشاهدات : 12127

السؤال

حدث خلاف مع زوجتي وحلفت أن لا أجامعها إلا بعد أن أرضى وقلت إنها مثل أختي حتى أرضى ولم تكن عندي أي نية للطلاق أو غيره ولكن للتهديد ولكي تشعر بخطئها . وبعد أن هدأت الأنفس بعد عدة أيام جامعتها فهل علي أي ذنب ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

إذا حلفت ألا تجامع زوجتك إلا بعد الرضى عنها ، ولم تجامعها فعلا حتى رضيت ، فلا شيء عليك في هذه اليمين لأنك لم تحنث .

ثانيا :

قولك لزوجتك : أنت مثل أختي حتى أرضى ، هو من الظهار الذي حرمه الله تعالى وسماه منكرا وزورا ، وإن كان لفظ " مثل أختي " ليس كلفظ : " ظهر أختي " لكن مع وجود نية الظهار ، أو مع وجود قرينة تدل على الظهار ، فهو ظهار . ومن القرينة : أن يقع ذلك حال الخصومة أو الغضب ، كما بين ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/6) . وأما إذا لم تكن نية ولا قرينة فإنه لا يكون ظهارا .

ثالثا :

قولك : " أنت مثل أختى حتى أرضى " ظهار مؤقت إلى حصول الرضى ، وعليه : فإن جامعت زوجتك قبل الرضى لزمتك كفارة الظهار ، وإن جامعتها بعد الرضى فلا شيء عليك .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ويصح الظهار مؤقتا ، مثل أن يقول : أنت علي كظهر أمي شهرا ، أو حتى ينسلخ شهر رمضان . فإذا مضى الوقت زال الظهار ، وحلّت المرأة بلا كفارة ، ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة . وهذا قول ابن عباس وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور ، وأحد قولي الشافعي . . . لحديث سلمة بن صخر ، وقوله : ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها في الشهر ، فأمره بالكفارة . ولم [ينكر] عليه تقييده " انتهى من "المغني" (11/68) باختصار .

ومثّل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للظهار المؤقت بقوله : " وهذا ربما يجري ويحصل من الإنسان أن يغضب من زوجته لإساءة عشرتها فيقول : أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع ، أو كل هذا الشهر ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا يصح ظهارا ، وليس معنى قولنا : " إنه يصح " أنه يحِل ، بل المعنى أنه ينعقد . فإذا مضت المدة التي وقّت بها الظهار وجامعها بعد مضي الوقت لا تجب الكفارة ؛ لأن المدة انتهت فزال حكم الظهار . فإن وطئ الزوج زوجته في الوقت الذي وقّت فيه الظهار وجبت عليه الكفارة ، وإن فرغ الوقت ووطئ بعد الفراغ زال الظهار " انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (5/593) باختصار .

رابعا :

الواجب عليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه من إقدامك على هذا المنكر ، قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) المجادلة/2 .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب