الحمد لله.
أولا :
إذا حلفت ألا تجامع زوجتك إلا بعد الرضى عنها ، ولم تجامعها فعلا حتى رضيت ، فلا شيء عليك في هذه اليمين لأنك لم تحنث .
ثانيا :
قولك لزوجتك : أنت مثل أختي حتى أرضى ، هو من الظهار الذي حرمه الله تعالى وسماه منكرا وزورا ، وإن كان لفظ " مثل أختي " ليس كلفظ : " ظهر أختي " لكن مع وجود نية الظهار ، أو مع وجود قرينة تدل على الظهار ، فهو ظهار . ومن القرينة : أن يقع ذلك حال الخصومة أو الغضب ، كما بين ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/6) . وأما إذا لم تكن نية ولا قرينة فإنه لا يكون ظهارا .
ثالثا :
قولك : " أنت مثل أختى حتى أرضى " ظهار مؤقت إلى حصول الرضى ، وعليه : فإن جامعت زوجتك قبل الرضى لزمتك كفارة الظهار ، وإن جامعتها بعد الرضى فلا شيء عليك .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ويصح الظهار مؤقتا ، مثل أن يقول : أنت علي كظهر أمي شهرا ، أو حتى ينسلخ شهر رمضان . فإذا مضى الوقت زال الظهار ، وحلّت المرأة بلا كفارة ، ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة . وهذا قول ابن عباس وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور ، وأحد قولي الشافعي . . . لحديث سلمة بن صخر ، وقوله : ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها في الشهر ، فأمره بالكفارة . ولم [ينكر] عليه تقييده " انتهى من "المغني" (11/68) باختصار .
ومثّل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للظهار المؤقت بقوله : " وهذا ربما يجري ويحصل من الإنسان أن يغضب من زوجته لإساءة عشرتها فيقول : أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع ، أو كل هذا الشهر ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا يصح ظهارا ، وليس معنى قولنا : " إنه يصح " أنه يحِل ، بل المعنى أنه ينعقد . فإذا مضت المدة التي وقّت بها الظهار وجامعها بعد مضي الوقت لا تجب الكفارة ؛ لأن المدة انتهت فزال حكم الظهار . فإن وطئ الزوج زوجته في الوقت الذي وقّت فيه الظهار وجبت عليه الكفارة ، وإن فرغ الوقت ووطئ بعد الفراغ زال الظهار " انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (5/593) باختصار .
رابعا :
الواجب عليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه من إقدامك على هذا المنكر ، قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) المجادلة/2 .
والله أعلم .
تعليق