الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

صيام يوم عرفة للمحرم الذي سيقف بعرفة ليلة العيد

106471

تاريخ النشر : 24-11-2008

المشاهدات : 15723

السؤال

إذا لم يصل المحرم بالحج إلى عرفات إلا ليلاً ، فهل يستحب أنه يصوم يوم عرفة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.


"إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) رواه أبو داود (2440) ، وإذا كان غير حاج ، أو كان حاجاً وليس بعرفة ، بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب ، فلا يدخل في النهي ، وقد روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ، وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) رواه مسلم (1162) والحديث الأول خاص ، والثاني عام ، فيخرج الخاص من العام" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/204) .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب