العمل عند من يبيع الأدوية لمن يستعملها للسكر
إذا هناك صاحب صيدلية يقوم بشراء عدد أكثر من المسموح به من الأدوية المهدئة ، ومثل ذلك مما تسبب تحسين المزاج أو السكر إذا أخذت بجرعات كبيرة لبعض الأشخاص ، فهل يعتبر العمل لديه حراما ؟
الجواب
الحمد لله.
الدواء الذي يسكر إذا أخذت منه كمية كبيرة ، يعتبر خمراً ، فلا يجوز لمسلم شراؤه
ولا بيعه ولا استعماله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبو داود (3681) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإذا كان البيع محرما ، فالمال الناتج عنه محرم .
وأما العمل عند من هذا حاله ، فيجوز بشرط عدم المشاركة له في بيع هذه الأدوية
المحرمة .
وترك العمل عنده أولى ؛ لكون ماله مختلطا ، ولما في ذلك من الزجر له والإنكار عليه
.
والله أعلم .